والأحوط الأولى أن تكون متواليات « 1 » .
السيد الشبيري : لا يجوز النفر من عرفات قبل المغرب فلو نفر بعد إدراك الوقوف عَصى ولكن لا يبطل حجّه . . . « 2 »
من غادر عرفات بقصد أن تكون مغادرته نهايته عامداً مختاراً قبل الغروب يجب أن يعود إليها وإن لم يَعُد كان عاصياً ووجب عليه التكفير بل الأظهر وجوب الكفارة عليه ولو لم يمكنه الرجوع . . . « 3 » .
السيد الخامنهاي : يحرم النفر من عرفات قبل الغروب فإن نفر كذلك عامداً أو خرج عن حدوده ولم يرجع عَصى ووجب عليه التكفير ببدنة ولكن حجّه صحيح . . . « 4 » .
السيد الگلپايگاني : ولو أفاض من عرفة قبل المغرب الشرعي عمداً فإن تاب ورجع قبل الغروب فلا كفارة عليه وإن لم يَتب ولم يرجع فعليه الكفّارة وهي بدنة وإن لم يتمكّن على البدنة يصوم ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو عند أهله ، ويصومها على التوالي جميعها ولا يفصل بينها « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً لكنها لا تفسد الحج « 6 » .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير إلّا ما أضاف الشيخ دام ظله وهو قوله :
( والأحوط أن يكون يوم النحر ) وإلّا ما علق على الجملة الأخيرة الأحوط الأولى أن يكون في مكّة فإنّه قال : بل في منى . . . « 8 » .
الشيخ المكارم : إذا خرج من عرفات قبل غروب الشمس فإن كان ذلك عن نسيان أو جهل بالمسألة لم يكن عليه شيء وإن فعل ذلك عمداً عَصى وأثم ويجب أن يذبح بعيراً في منى . . . « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 370
( 2 ) المناسك ، م 627
( 3 ) المناسك ، م 628 ، مع التلخيص .
( 4 ) المناسك ، م 259
( 5 ) المناسك ، ص 132
( 6 ) المناسك ، ص 146
( 7 ) المناسك ، ص 179
( 8 ) م 4 ، ص 113
( 9 ) المناسك ، ص 131