تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
بعرفة هو مِن مَغيب الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر « 1 » . * * * الشيخ البهجة : الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل الظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب « 2 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 3 » . الشيخ الفاضل : الوقوف المذكور واجب لكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين . . . « 4 » . الشيخ المكارم : وركن الوقوف هو التوقّف في عرفات فقط مقداراً من الزمان الذي بدايته الظهر ونهايته غروب الشمس ، فلو وقف مقداراً من تلك المدة صحّ حجّه . . . « 5 » . الشيخ الوحيد : والوقوف في تمام هذا الوقت ( من زوال اليوم التاسع إلى الغروب ) وإن كان واجباً إلّا أنّه ليس من الأركان . . . فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة « 6 » . الشيخ النوري : الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب . . . فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة « 7 » .

لو نفر من عرفات قبل الغروب

في التحرير م 4 : لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي وخرج من حدودها ولم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للَّه في أي مكان شاء والأحوط الأولى أن يكون في مكّة ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً والأحوط الأولى أن يكون على ولاء . . . السيد الخوئي : تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً لكنّها لا تفسد الحج فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شيء عليه وإلّا كانت عليه كفّارة بدنة ، ينحرها في منى . . . « 8 » فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً متواليات . . . السيد السيستاني : نفس المتن من الخوئي إلى قوله دام ظله : والأحوط أن يكون بمنى دون مكّة فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو عند أهله
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 132 ( 2 ) المناسك ، ص 145 ( 3 ) المناسك ، ص 178 ( 4 ) ص 113 ( 5 ) المناسك ، ص 132 ( 6 ) المناسك ، ص 153 ( 7 ) المناسك ، ص 166 ( 8 ) المناسك ، م 370
آراء المراجع في الحج — صفحة 466 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني