الوقوف واجب والركن منه مسمّاه
في التحرير م 3 : الوقوف المذكور واجب لكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين فلو ترك الوقوف حتى مسمّاه عمداً بطل حجّه ولكن لو وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً صح حجّه وإن أثم .
السيد الخوئي : الأحوط للمختار ، أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب ، والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه إلّا أنّه ليس من الأركان . . . نعم لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجّه ، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة « 1 » .
السيد الخامنهاي : الوقوف المذكور واجب إلّا أنّ الركن منه هو مسمى الوقوف ويتحقق بالدقيقة والدقيقتين ، فإن ترك مسمّى الوقوف اختياراً بطل حجّه ولو وقف مسمى الوقوف وترك الباقي أو أخّر الوقوف إلى العصر صح حجّه وإن أثم في صورة العمد « 2 » .
السيد السيستاني : يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة مستوعباً من أوّل الزوال على الأحوط إلى الغروب والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلّف بتركه اختياراً إلّا أنّه ليس من الأركان . . . إلى آخر ما في كلام الخوئي قدس سره .
السيد الشبيري : الوقوف بعرفات من أركان الحج ( وقد مضى في الفرع الماضي ) ومن ترك الوقوف الاختياري بعرفات من دون عذر بطل حجّه فيبطل الحج بتركه في الموارد التالية ، ثمّ ذكر دام ظله خمس صور « 3 » .
السيد الگلپايگاني : والركن من الوقوف هو مسمّاه وأمّا الزائد على ذلك فهو واجب وغير ركن لا يجوز تركه ولو تركه عمداً إلى أن خرج وقت الوقوف الاختياري بطل حجّه ولا يجديه إدراك الموقف الاضطراري ولا إدراك المشعر مطلقاً والموقف الاضطراري
هامش
( 1 ) المناسك ، م 368
( 2 ) المناسك ، م 258
( 3 ) المناسك ، ص 214