تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
الشيخ الصافي : الأوّل : الإحرام وهو واجب في حج التمتع بل هو ركن يبطل الحج بتعمّد تركه كما تقدم في العمرة ، وأوّل وقت الإحرام للمتمتع من ثلاثة أيام قبل يوم التروية ثمّ يمتدّ وقت الإحرام إلى اليوم التاسع . . . يجب الوقوف بعرفة بمعنى أن يكون حاضراً فيها من زوال الشمس إلى غروبها . . . « 1 » . الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام قدس سره إلى قوله : بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما ، ففي تعليقته مد ظله : ( بل بمقدار الغسل قبلهما أيضاً ) « 2 » . الشيخ المكارم : الأول : الإحرام من مكّة والثاني : الوقوف ( أي الكون ) في عرفات من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى غروب الشمس ، وأفضل وقت الإحرام للحج هو اليوم الثامن من ذي الحجة ولكن يجوز الإحرام قبل ذلك بثلاثة أيام والأحوط في الوقوف بعرفات من أوّل ظهر يوم التاسع إلى غروب الشمس « 3 » . الشيخ الوحيد : الأوّل من واجبات الحج : الإحرام وأفضل أوقاته يوم التروية ويجوز التقديم للمريض والشيخ الكبير إذا خافا من الزحام مطلقاً . الثاني : الوقوف بعرفات والأحوط للمختار أن يقف في عرفات من زوال اليوم التاسع إلى الغروب كما عليه المشهور ، والركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة . . . « 4 » .

المراد من الوقوف بعرفات

في التحرير م 2 : المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف من غير فرق بين الركوب وغيره والمشي وعدمه نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه . السيد الخوئي : الثاني من واجبات حج التمتع : الوقوف بعرفات بقصد القربة والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 127 ، مع التلخيص . ( 2 ) ص 113 . ( 3 ) المناسك ، ص 127 ، مع التلخيص . ( 4 ) المناسك ، ص 150 ، مع التلخيص .