تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
يبطل الحج بتعمّد تركه ، وأوّل وقت هذا الإحرام للمتمتع بعد فراغه من مناسك عمرته ويمتد إلى اليوم التاسع من ذي الحجة . . . الثاني : الوقوف بعرفات بمعنى أن يكون حاضراً فيها مستوعباً الوقت كلّه من زوال الشمس إلى غروبها ، والركن من الوقوف هو مسمّاه . . . « 1 » . السيد الخامنه‌اي : يجب الإحرام ( لحج التمتع ) قبل زوال اليوم التاسع من ذي الحجة بحيث يتمكّن من إدراك الوقوف الاختياري بعرفات والوقوف هو الواجب الثاني من واجبات الحج وهو عبادة تجب فيه النيّة بشروطها والأحوط أن يقف من زوال يوم التاسع إلى الغروب الشرعي والوقوف المذكور واجب إلّا أن الركن منه هو مسمّى الوقوف ويتحقق بالدقيقة والدقيقتين . . . « 2 » . السيد الشبيري : الوقوف بعرفات وهو الواجب الثاني من واجبات حج التمتع ، يعتبر في الوقوف كسائر العبادات أن يكون مع النيّة وشأنها شأن النيّة في جميع المناسك فيعتبر فيها قصد الوقوف وتعيين الوقوف لنوع الحج الذي أحرم له وقصد القربة وزمان الوقوف الاختياري بعرفة من زوال الشمس من يوم التاسع ويمتد إلى المغرب أي زوال الحمرة المشرقية . . . الوقوف بعرفات من أركان الحج والمعتبر في ركنيته مسمّاه . . . « 3 » . * * * الشيخ البهجة : الأوّل : الإحرام ووقته موسّع ويتحقق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات يوم عرفة والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً أو متحركاً والأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع إلى الغروب والركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة « 4 » . الشيخ التبريزي : الأوّل : الإحرام وأفضل أوقاته يوم التروية ويتحقق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات يوم عرفة والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً أو متحركاً . . . « 5 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 128 ، مع التلخيص . ( 2 ) المناسك ، ص 125 ، مع التلخيص . ( 3 ) الفصل الثالث ، مع التلخيص . ( 4 ) المناسك ، ص 142 ، مع التلخيص . ( 5 ) المناسك ، ص 174 ، مع التلخيص .
آراء المراجع في الحج — صفحة 462 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني