تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
كار خود بدون احرام خارج شود . وافرادى كه قصد عمل به اين احتياط را دارند وناچار هستند يك يا چند مرتبه به مكّه وارد واز آن خارج شوند مانند خدمهء كاروان‌ها ، مىتوانند براي ورود به مكّه مكرّمه ، اوّل عمره مفرده انجام دهند وعمرهء تمتّع را به تأخير بيندازند تا زماني كه بتوانند در آن وقت عمره تمتّع را قبل از اعمال حج بجاآورند ، در اين صورت بايد از ميقات براي عمره تمتّع محرم شوند وهنگامى كه از عمرهء تمتّع فارغ شدند از مكّه براي حج محرم شوند . « 1 » السيد السيستاني : إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتع لم يجز له الخروج من مكّة لغير الحج إلّا أن يكون خروجه لحاجة وإن لم تَكُن ضرورية ولم يخف فوات الحج وفي هذه الحالة إذا علم أنّه يتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها للحجّ فالأظهر جواز خروجه محلًا « 2 » . السيد الشبيري : لا يجوز الخروج من مكّة وحواليها بعد التحلل من عمرة التمتع وقبل الإحرام للحج نعم لو عرضت له حاجة جاز له الخروج لكن يجب أن يكون محرماً للحج ولو كان الخروج مع الإحرام حرجياً عليه جاز له الخروج بدونه أيضاً « 3 » . * * * الشيخ البهجة : والأحوط والأولى له عدم الخروج من مكّة حتى إذا كان عالماً بعدم فوات الحج . . . « 4 » إذا كان المتمتع يعلم أنّه إن خرج بعد العمرة من مكّة فسوف يفوته الحج فلا يجوز له الخروج - أمّا إذا كان يستطيع الخروج والعود وإدراك الحج . . . . فيجوز له الخروج والميزان في جواز الخروج وعدمه عدم تفويته الحج وتفويته له « 5 » . الشيخ التبريزي : في الجواب : لا يخرج من مكّة مطلقاً إلّا لعذر وعلى تقديره فيخرج محرماً بإحرام الحج « 6 » . الشيخ الصافي : من أدّى عمرة التمتع الأحوط له أن لا يخرج من مكة المكرّمة إلّا للضرورة وإذا اقتضت الضرورة للخروج فليخرج محرماً بالحج إلّا أن يكون الإحرام له حرجياً فيجوز أن يخرج بغير إحرام . . . « 7 » . الشيخ الفاضل : في الجواب ، يجوز الخروج مع الاطمينان بالرجوع وإدراك الحج ولا
هامش
( 1 ) مناسك فارسي ، م 91 ( 2 ) المناسك ، ص 72 ( 3 ) المناسك ، م 594 ( 4 ) المناسك ، م 151 ( 5 ) المناسك ، ص 63 وص 64 ، مع التلخيص . ( 6 ) الصراط ، ج 4 ، ص 61 ( 7 ) مع الترجمة ص 195
آراء المراجع في الحج — صفحة 456 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني