عنهم وصحّ الحج لو لم تتبيّن المخالفة للواقع بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة ولا تجوز المخالفة بل في صحة الحج مع مخالفة التقية إشكال ولمّا كان أفق الحجاز والنجد مخالفاً لآفاقنا سيما أفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلّا نادراً .
السيد الخوئي : إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنّة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة ففيه صورتان الأولى : إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذٍ وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجّه من الوقوفين وأعمال منى يوم النحر وغيرها ويجزي هذا في الحج على الأظهر . . . « 1 » .
السيد الشبيري : س : إذا ثبت لدى العامّة هلال ذي الحجة وحدّدوا الموقف بمقتضاه ولم يثبت عند الشيعة هل يجزي متابعتهم ؟
ج : في مفروض السؤال يجب متابعتهم ويجزي الوقوف معهم ما لم يعلموا بالخلاف « 2 » .
السيد الخامنهاي : يجزيه العمل على وفق ثبوت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامّة وحكمه به « 3 » .
السيد الگلپايگاني : إذا اقتضت التقية متابعة العامّة في الوقوف فالأقوى كفاية هذا الحج عن حجة الإسلام ولو كان عالماً بالخلاف وأمّا إن كان متمكّناً من العمل بوظيفة نفسه من غير خوف فالأحوط متابعتهم رجاءً ثمّ العمل بوظيفة نفسه حتى مع عدم العلم بالخلاف « 4 » .
السيد السيستاني : في الجواب عن مسألة 376 : نحن لا نفتي بالإجزاء بالحج معهم إذا كان مخالفاً لما تقتضيه الموازين الشرعية لثبوت الهلال كما لا نفتي بعدم الإجزاء ويمكن لمقلدينا الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه آخر . . . « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره قوله دام ظله : نعم مع عدم العلم
هامش
( 1 ) المناسك ، م 371
( 2 ) المناسك ، م 630
( 3 ) المناسك ، ص 167
( 4 ) المناسك ، م 155 ، مع الترجمة .
( 5 ) الملحق الثالث ، ص 162