تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
الشيخ المكارم : بعد التقصير من عمرة التمتع يخرج من الإحرام ويحل له كلّ ما يحرم على المحرم إلّا الصيد فإنّه يبقى حراماً عليه لحرمة الصيد في الحرم على الجميع « 1 » . الشيخ الوحيد : إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق . . . « 2 » . الشيخ النوري : متن السيد الخوئي في المقدار المذكور « 3 » .

ليس في العمرة التمتع طواف النساء

في التحرير م 5 : ليس في عمرة التمتع طواف النساء ولو أتى به رجاءً واحتياطاً لا مانع منه . السيد الخامنه‌اي : ليس من واجبات عمرة التمتع طواف النساء وإن كان الأحوط الإتيان به وبصلاته رجاءً « 4 » . السيد الگلپايگاني : تقدم كلامه قدس سره في الفرع الماضي فراجع . السيد الخوئي : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ولا بأس بالإتيان به رجاءً وقد نقل شيخنا الشهيد قدس سره وجوبه عن بعض العلماء « 5 » . السيد السيستاني : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ولا بأس بالإتيان به رجاءً « 6 » . السيد الشبيري : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع « 7 » . * * * الشيخ البهجة : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ولا بأس بالإتيان به رجاءً « 8 » . الشيخ التبريزي : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ولا مانع من الإتيان به رجاءً « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 246 ( 2 ) المناسك ، ص 149 ( 3 ) المناسك ، ص 162 ( 4 ) المناسك ، م 247 ( 5 ) المناسك ، م 357 ( 6 ) المناسك ، م 357 ( 7 ) قد مضى في الفرع الماضي . ( 8 ) المناسك ، م 340 ( 9 ) المناسك الفارسية ، ص 202 ، مع الترجمة .