الشيخ المكارم : بعد التقصير من عمرة التمتع يخرج من الإحرام ويحل له كلّ ما يحرم على المحرم إلّا الصيد فإنّه يبقى حراماً عليه لحرمة الصيد في الحرم على الجميع « 1 » .
الشيخ الوحيد : إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق . . . « 2 » .
الشيخ النوري : متن السيد الخوئي في المقدار المذكور « 3 » .
ليس في العمرة التمتع طواف النساء
في التحرير م 5 : ليس في عمرة التمتع طواف النساء ولو أتى به رجاءً واحتياطاً لا مانع منه .
السيد الخامنهاي : ليس من واجبات عمرة التمتع طواف النساء وإن كان الأحوط الإتيان به وبصلاته رجاءً « 4 » .
السيد الگلپايگاني : تقدم كلامه قدس سره في الفرع الماضي فراجع .
السيد الخوئي : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ولا بأس بالإتيان به رجاءً وقد نقل شيخنا الشهيد قدس سره وجوبه عن بعض العلماء « 5 » .
السيد السيستاني : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ولا بأس بالإتيان به رجاءً « 6 » .
السيد الشبيري : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع « 7 » .
* * * الشيخ البهجة : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ولا بأس بالإتيان به رجاءً « 8 » .
الشيخ التبريزي : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ولا مانع من الإتيان به رجاءً « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 246
( 2 ) المناسك ، ص 149
( 3 ) المناسك ، ص 162
( 4 ) المناسك ، م 247
( 5 ) المناسك ، م 357
( 6 ) المناسك ، م 357
( 7 ) قد مضى في الفرع الماضي .
( 8 ) المناسك ، م 340
( 9 ) المناسك الفارسية ، ص 202 ، مع الترجمة .