تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 1 » . الشيخ المكارم : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع بل ليس من الضروري الإتيان بطواف النساء حتى بقصد رجاء المطلوبيّة « 2 » . الشيخ الوحيد : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع « 3 » . الشيخ النوري : متن السيد الخوئي « 4 » .

الخروج من مكّة بعد عمرة التمتع

السيّد الإمام الخميني قدس سره : الأحوط الوجوبي لمن فرغ عن عمرة التمتع أن لا يخرج من مكّة لغير ضرورة « 5 » . السيد الخوئي : ولا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلّا أن يكون خروجه لحاجة ولَمْ يخف فوات الحجّ فيجب والحالة هذه أن يحرم للحج من مكّة ويخرج لحاجته « 6 » . . . المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة وأثنائها إنّما هو الخروج عنها إلى محل آخر ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها وعليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها « 7 » . السيد الگلپايگاني : يحرم على المتمتع أن يخرج من مكّة بعد عمرة التمتع حتى يقضي الحج إلّا إذا اقتضت الحاجة ولم يكن الخروج موجباً لفوات الحج . . . « 8 » . السيّد الخامنه‌اي : خروج از مكّه مكرّمه بعد از عمرهء تمتّع وقبل از اعمال حج براي كسى كه مطمئن است كه مىتواند براي انجام حج تمتع به مكّه برگردد جايز است . هرچند احتياط مستحب آن است كه از مكّه مكرّمه خارج نشود . مگر براي نياز وكار ضروري . كما اينكه در اين صورت بنا بر احتياط بايد ابتدأ در مكّه براي حج محرم شود وبعد خارج شود . واگر محرم شدن براي أو مشقّت داشته باشد ، جايز است براي انجام
هامش
( 1 ) المتن مع التعليقة ، م 5 ( 2 ) المناسك ، م 250 ( 3 ) المناسك ، م 354 ( 4 ) المناسك ، ص 163 ( 5 ) المناسك ، م 27 ، ص 177 ( 6 ) م 151 ( 7 ) المعتمد ، ج 3 ، ص 257 ( 8 ) المجمع ، ج 1 ، ص 456