التحليل بعد التقصير
في التحرير م 4 : يحلّ بعد التقصير كل ما حرم عليه بالإحرام حتى النساء .
السيد الخامنهاي : يحلّ له بعد التقصير من عمرة التمتع كل ما حرم عليه حتى النساء ما عدا الحلق « 1 » .
السيد الگلپايگاني : فإذا قصّر حلّ له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء ولا يجب بل لا يشرع طواف النساء في عمرة التمتع لكن لو طاف طواف النساء برجاء المطلوبية فهو أولى « 2 » .
السيد الخوئي : إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق ، أمّا الحلق ففيه تفصيل . . . « 3 » .
السيد السيستاني : إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه حتى الحلق على الأظهر وإن كان الأحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر ، ولو فعله عن علم وعمد فالأحوط الأولى التكفير عنه بدم « 4 » .
السيد الشبيري : يحلّ بالتقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتى مباشرة النساء فإنّ حلّيتها في عمرة التمتع لا يتوقف على طواف النساء حيث لا يجب فيها ولا بأس بالإتيان به رجاءً « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق ففي حرمته تأملًا « 6 » .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من الخوئي في المقدار الذي ذكرناه عنه « 7 » .
الشيخ الفاضل : يحلّ بعد التقصير كل ما حرم بالإحرام حتى النساء وحتى حلق جميع الرأس سوى الصيد الذي هو من محرمات الحرم أيضاً « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 246
( 2 ) المناسك ، ص 128
( 3 ) المناسك ، م 356
( 4 ) المناسك ، م 356
( 5 ) المناسك ، م 582
( 6 ) المناسك ، م 339
( 7 ) المناسك ، م 356
( 8 ) المتن مع التعليقة ، م 4