تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
بالخلاف وعدم قيام أمارة شرعية على الخلاف ومع صدق التقية بالنحو المعهود المتعارف الأقوى كفاية الموافقة للعامّة كما تدلّ عليه السيرة القطعيّة غير المردوع عنها وعدم مانعيّة العلم بالخلاف من صحة العمل مع الاضطرار والتقيّة لا يخلو من وجه والعمل بالواقع في جميع الصور ظاهراً مجزئ . . . « 1 » . الشيخ التبريزي : المتن من السيد الخوئي قدس سره : الأولى ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذٍ وجبت متابعتهم والوقوف معهم إلى قوله دام ظله ، والحاصل أنّه تجب متابعة الحاكم السنّي تقية ويصحّ معها الحج والاحتياط حينئذٍ غير مشروع . . . « 2 » . الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره تقريباً وفي كلامه دام ظله فإن كان متمكّناً من العمل بالوظيفة الشرعية فالأحوط متابعتهم رجاءً ثمّ العمل بالوظيفة المقررة الشرعية حتى مع عدم العلم بالخلاف « 3 » . الشيخ الفاضل : في الجواب عن السؤال 497 : نعم ، التبعيّة عنهم واجبة والحج صحيح حتى مع العلم بالمخالفة « 4 » . الشيخ المكارم : يجب التبعيّة معهم ولو مع العلم بالخلاف « 5 » . الشيخ الوحيد : فإن احتملت مطابقة الحكم للواقع وكان الاحتياط مخالفاً لها فالأحوط الجمع بين ترتيب آثار ثبوت الهلال على حكمهم والإتيان بوظيفته الأولية وإن كان الأقوى كفاية ترتيب الآثار على حكمهم وأمّا إذا فرض العلم بالخلاف للإجزاء وجه ولكن الاحتياط وجوباً الإتيان بوظيفته الأوّلية وترتيب الآثار على حكمهم كالوقوف معهم . . . « 6 » . الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار المذكور ثمّ قال دام ظله : هذا إذا لم يمكنه العمل على طبق مذهب الحق بلا تقية وخوف وإلّا يجب حتى في هذه الصورة « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 146 ، م 354 ( 2 ) المناسك ، م 371 ( 3 ) الترجمة ، الف مسألة ، ص 204 ( 4 ) الجامع ، ص 124 ( 5 ) المناسك ( 6 ) المناسك ، م 368 ، ص 155 ( 7 ) المناسك ، ص 167