السيد الشبيري : التقصير من أركان عمرة التمتع فمن تركه عامداً عالماً كان بالحكم أو جاهلًا إلى أن أحرم بالحج بطلت عمرته وتبدل حجّه إلى حج الإفراد ، ولا يجزيه عن حَجة الإسلام إلّا أن يكون في تأخيره معذوراً « 1 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته والظاهر أنّ حجّه ينقلب إلى الإفراد . . . « 2 » وقد مضى في كلام الخوئي .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 3 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 4 » .
الشيخ المكارم : إذا ترك التقصير عمداً وبدأ بأعمال الحج بطلت عمرته وتبدّل حجّه إلى حج الإفراد ووجبت عليه إتمام حجّه والأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد إتمام الحج وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الحج في السنة اللاحقة « 5 » ومن ترك التقصير جهلًا ، كان حكمه حكم العمد أيضاً « 6 » .
الشيخ الوحيد : إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته والأحوط أن يأتي بوظيفة المفرد من إتمام حجّه والإتيان بعمرة مفردة بعده والإتيان بحج التمتع في السنة القادمة « 7 » .
الشيخ النوري : متن السيد الخوئي قدس سره « 8 » .
نسيان التقصير
في التحرير م 3 : . . . ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحج صحّت عمرته ويستحب الفدية بشاة بل هي أحوط .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 583
( 2 ) المناسك ، م 337
( 3 ) المناسك ، م 354
( 4 ) م 3
( 5 ) المناسك ، م 248
( 6 ) المناسك ، م 249
( 7 ) المناسك ، م 351
( 8 ) المناسك ، ص 162