تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
إلّا مع الجبران . هذا متن التحرير . قال الشيخ في التعليقة : إن كان المراد هو الإخلال بالنيّة بمعنى وقوع التقصير خارجاً لا عن نية معتبرة في العبادات فالظاهر أنّه لا وجه حينئذٍ لبطلان الإحرام كما أنّه على تقدير بطلانه لا يكون قابلًا للجبران بل اللازم الإتيان به مع الشرائط المعتبرة فيه ( وإن كان المراد ) هو الإخلال بالتقصير رأساً فقد تعرّض له في المسألة الآتية لكلتا صورتيه العمد والسهو وعليه فلم يعلم المراد من هذه العبارة . الشيخ المكارم : التقصير من العبادات ويجب أن يؤتى به بقصد القربة للَّه تعالى « 1 » . الشيخ الوحيد : ويعتبر فيه النيّة بأن يقصد التقصير متقرباً إلى اللَّه تعالى « 2 » .

ترك التقصير عمداً

في التحرير م 3 : لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحج بطلت عمرته والظاهر صيرورة حجّه إفراداً والأحوط بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحج من قابل . . . السيد الگلپايگاني : ومن ترك التقصير حتى أحرم بالحج فإن كان عمداً أو جهلًا منه بذلك مع التفات الجاهل فحينئذٍ تبطل متعته وينقلب حجّه إلى الإفراد فيأتي ببقية مناسك حج الإفراد ويقضي حجّه في العام القابل على الأحوط « 3 » . السيد الخامنه‌اي : إذا ترك التقصير عمداً أو جهلًا وأحرم للحج فالأقوى بطلان عمرته وانقلاب حجّه إلى الإفراد والأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد الحج وإعادة العمرة والحج من قابل « 4 » . السيد الخوئي : إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته والظاهر أن حجّه ينقلب إلى الإفراد فيأتي بعمرة مفردة بعده والأحوط إعادة الحج في السنة القادمة « 5 » . السيد السيستاني : إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجّه إلى الإفراد فيأتي بعمرة مفردة إن تمكّن ، والأحوط إعادة الحج « 6 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 243 ( 2 ) فصل التقصير . ( 3 ) المناسك ، ص 128 ( 4 ) المناسك ، م 244 ( 5 ) المناسك ، م 354 ( 6 ) المناسك ، م 354