تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
شيء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو من ظفر يده أو رجله والأفضل اختيار الأخذ من الشعر بل هو موافق للاحتياط الاستحبابي ، ولا يكفي حلق الرأس عن التقصير بل هو محرّم وإذا حلق فعليه دم وأقله شاة . . . لا يكفي النتف عن التقصير فإنّ المدار على تقصير الشعر وقطعه ولو باليد . . . « 1 » . السيد الخامنه‌اي : وهو الواجب الخامس من واجبات العمرة ، والمراد منه قصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو أخذ شيء من أظفار اليد أو الرجل . . . « 2 » * * * الشيخ البهجة : وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه ولحيته أو شاربه . . . « 3 » . الشيخ التبريزي : وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع على النحو الذي ذكرناه عن السيد الخوئي قدس سره « 4 » . الشيخ الصافي : وهو يشك في نفسه كالتسليم في الصلاة وبه يفرغ الإنسان ويتحلل من عقد إحرامه ، ويحصل بأخذ شيء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو حاجبه أو تقليم بعض أظفار يديه أو رجليه بحديدة أو سنّ أو نحو ذلك . وقد مضى مثله في كلام السيد الگلپايگاني قدس سره « 5 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير إلى قول الماتن : ( ولا يكفي حلق الرأس ) فقال الأستاذ دام ظله : كما أنّه لا يكفي نتف الشعر « 6 » . الشيخ المكارم : الخامس من واجبات العمرة : التقصير يعني قص شيء من شعر الرأس أو الوجه أو ( اللحية أو الشارب ) والظفر ، ويكفي أن يقص شيئاً من شعر الرأس أو الوجه دون قص شيء من الظفر ولكن الأحوط أن لا يكتفي بقصّ شيء من الظفر فقط « 7 » . الشيخ الوحيد : وهو عبارة عن أخذ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو
هامش
( 1 ) المناسك ، م 580 و 575 و 574 ( 2 ) المناسك ، ص 122 ( 3 ) المناسك ، ص 840 ( 4 ) المناسك ، ص 172 ( 5 ) فصل التقصير . ( 6 ) م 1 ، ص 112 ( 7 ) فصل التقصير .