والتعليق قيد توضيحي لأنّ الماتن قدس سره ذكر الشك في الزيادة .
الشيخ المكارم : إذا شك بعد إتمام السعي والتقصير هل أتى بالأشواط السبعة بصورة صحيحة أم لا ، أو هل توفّرت فيها الشروط المعتبرة أم لا ؟ لم يعتن بشكه ، وأمّا إذا شك قبل التقصير هل أتى بالسعي بصورة كاملة أو ناقصة وجب إعادة السعي من الأول « 1 » أمّا إذا شك في الأكثر صح سعيه ولم يعتن بشكه .
الشيخ الوحيد : لا اعتبار بالشك في صحة السعي بعد الفراغ منه ، وكذلك لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التجاوز عن محلّه كما لو كان الشك فيه بعد التقصير في عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء .
وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي وإن كان الشك قبل التقصير ولكن الأقوى لزوم الاعتناء به حينئذٍ ولو خرج من المسعى إذا كان الشك قبل فوت الموالاة « 2 » .
الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله : ( وهو الصحيح ) مكان قول الخوئي : ولكن الأظهر الاعتناء به حينئذٍ « 3 » .
لو شك في النقصية بعد الفراغ
في التحرير م 11 : . . . ولو شك في النقصية بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحة إشكال ، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص . . .
السيد الگلپايگاني : مضى كلامه في الفرع الماضي وترجمنا ما ذكره قدس سره في أحكام العمرة فراجع .
السيد السيستاني : لو شك في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي فإن كان شكه في الزيادة بنى على الصحة وإن كان شكه في النقصية وكان ذلك قبل فوات الموالاة بطل سعيه وكذا إذا كان بعده على الأحوط « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : الموجود من كلامه ما مضى في الفرع الماضي تحت عنوان الشك بعد
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 122
( 2 ) المناسك ، ص 146
( 3 ) المناسك ، ص 160
( 4 ) المناسك ، ص 177