الانصراف وقد مضى .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير في هذا الفرع « 1 » .
الشيخ المكارم : راجع الفرع الماضي الذي صدّر بقوله دام ظله : إذا شك بعد إتمام السعي والتقصير « 2 » .
الشيخ الوحيد : لا اعتبار بالشك في صحة السعي بعد الفراغ منه « 3 » .
الشك في الزيادة وهو في المروة
في التحرير م 12 : لو شك وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع مثلًا بنى على الصّحة . . .
السيد الخوئي : إذا شك وهو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف « 4 » .
السيد الگلپايگاني : إذا كان مشتغلًا بالسعي وهو على المروة وشك أنّه سعى سبعاً أو أكثر لم يعتن بشكه وبنى على الصّحة « 5 » .
السيد السيستاني : إذا شك في الزيادة في نهاية الشوط كما لو شك وهو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو هو التاسع فلا اعتبار ويصح سعيه « 6 » .
السيد الشبيري : إذا شك وهو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع لا يعتني بشكه ويصح سعيه وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط ولم يتبدل إلى الاطمئنان بعده بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف « 7 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا شك وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ظاهراً
هامش
( 1 ) م 11
( 2 ) المناسك ، ص 122
( 3 ) المناسك ، ص 146
( 4 ) المناسك ، م 348
( 5 ) الفارسي ، ص 87
( 6 ) المناسك ، ص 177
( 7 ) المناسك ، م 565