تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
ووجب عليه الاستئناف « 1 » مضى في كلام السيد الخوئي . الشيخ التبريزي : إذا شك وهو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب الاستئناف « 2 » . الشيخ الصافي : الفرع المبحوث عنه غير موجود في المناسك ولكن وجدت فرعاً يناسب ذكره في المقام وهو : من زاد في سعيه جهلًا لم يضرّ بسعيه وسعيه صحيح وهكذا الحكم في صورة النسيان . وأيضاً منه دام ظله في الجواب عن الزيادة السهوية ، هل الزيادة في السعي جهلًا محكوم بحكم الزيادة السهوية أو العمدية ؟ قال : للزيادة السهوية حكم السهو « 3 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن من التحرير « 4 » . الشيخ المكارم : امّا إذا علم أنّه سعى سبعة أشواط كاملة وشك في الأكثر صح سعيه ولم يعتن بشكه « 5 » . الشيخ الوحيد : إذا كان الشك في زيادة الشوط على وجه لا ينافي البدء بالصفا كما إذا كان على المروة وشك بين السبعة والتسعة فلا اعتبار بشكّه ويصحّ سعيه .

الشك في العدد في الأثناء

في التحرير م 12 : . . . ولو شك في أثناء الشوط أنّه السبع أو الست مثلًا بطل سعيه وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة وكذا لو شك في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور . السيد الخوئي : حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف فإذا شك في عددها بطل سعيه « 6 » . السيد الگلپايگاني : لو شك وهو بين الصفا والمروة في أنّه هل سعى سبعاً أو ثمانية ،
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 139 ( 2 ) المناسك ، ص 171 ( 3 ) الترجمة ، ألف مسألة ، ص 184 ( 4 ) م 12 ، ص 111 ( 5 ) المناسك ، ص 122 ( 6 ) المناسك ، م 349