أربعة أشواط أو بعده ، أتى بالناقص متى تذكّر ، وإذا كان قد خرج عن مكّة أو عاد إلى وطنه وشق عليه الرجوع إلى مكّة لجبران ما فات استناب أحداً ليأتي بالناقص ولا تجب عليه كفارة وإن كان قد أتى بأعمال محرّمة على المحرم « 1 » .
الشيخ الوحيد : إذا نقص شيئاً من السعي فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكّر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج قبل انقضاء ذي الحجة وأمّا بعده فالأحوط وجوباً الإتمام والإعادة ويتحقق الاحتياط بسعي كامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام . . . « 2 » .
لو أحلّ سهواً قبل وقته لزمه الكفارة
في التحرير م 10 : لو أحلّ في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهواً بتخيّل الإتمام وجامع زوجته يجب عليه إتمام السعي والكفارة بذبح بقرة على الأحوط بل لو قصّر قبل تمام السعي سهواً وفعل ذلك فالأحوط الإتمام والكفارة والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين .
السيد الخوئي : إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه ( في الفرع الماضي ) « 3 » .
السيد الگلپايگاني : من نقص من سعيه سهواً ولم يأت بسبعة أشواط لم يحل له ما حرم عليه بالإحرام حتى يكمل السعي الناقص وإن باشر النساء بتخيّل خروجه عن الإحرام يجب عليه أن يذبح بقرة كفارة على الأحوط وهكذا مع تقليم الظفر « 4 » وفي مناسك العربي : إن قلّم أظفاره ولو سهواً على الأحوط « 5 » .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظله :
فالأحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة ، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه « 6 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 115
( 2 ) المناسك ، ص 145
( 3 ) المناسك ، م 347
( 4 ) احكام عمرة ، ص 72 مع الترجمة .
( 5 ) المناسك ، ص 121
( 6 ) المناسك ، م 347