تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
السيد الشبيري : من ترك السعي سهواً وأحلّ من عمرته فإن جامع زوجته وجب عليه بالإضافة إلى إتيان السعي التكفير ببقرة على الأحوط وجوباً « 1 » . * * * الشيخ البهجة : إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فقارب زوجته لاعتقاده الفراغ من السعي فعليه التكفير عن ذلك ببقرة وإن كان قد قلّم أظافره فالأحوط التكفير ببقرة ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه « 2 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلّا أنّه دام ظله اقتصر في الحكم بقوله : فالأحوط « 3 » . الشيخ الصافي : أمّا إذا ترك السعي عن نسيان فيتعيّن عليه الإتيان به متى تذكّره وإذا خرج من مكّة فالأحوط له الرجوع في أي وقت تذكّره ويفعله بنفسه إن أمكنه ذلك ، وإن شق وصعب عليه فحينئذٍ يستنيب من يسعى عنه ولا يحل من إحرامه من أخلّ به أي الذي لم يأت به على الوجه الأكمل حتى يأتي به كلّاً بنفسه أو نائبه ، ولو واقع أهله ولو سهواً برغم الإحلال لزمته الكفارة بعده وكذا تجب عليه الكفّارة أيضاً إذا قلّم أظفاره ولو سهواً على الأحوط « 4 » . الشيخ الفاضل : متن التحرير إلّا ما علّق الشيخ دام ظله على قول الماتن : ( بذبح بقرة على الأحوط ) بقوله : على الأقوى من دون فرق بين ما إذا طاف ستة أشواط أو أقل . . . وإلّا ما علّق على قول الماتن : ( بل لو قصّر ) بقوله : من دون فرق بين تقليم الظفر وقصّ الشعر . . . وله دام ظله تعليق آخر بقوله : الأولى « 5 » . الشيخ المكارم : إذا ظنّ أنّه أكمل السعي يجب أن لا يقتنع بهذا الظن ويحقق فإذا لم يتوصل فكره إلى شيء أتى بالمقدار الذي لا يعلم أنه أتى به ، وإذا قصّر ( أي قصّ شيئاً من شعره أو ظفره ) من دون التحقيق وإنّما بمجرد الظن بأنّه أدّى السعي كاملة ثمّ جامع زوجته بعد ذلك فالأحوط وجوباً أن يذبح بقرة علاوة على تكميل السعي . . . « 6 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 234 ( 2 ) المناسك ، م 330 ( 3 ) المناسك ، ص 170 ( 4 ) المناسك ، ص 113 ( 5 ) م 10 ، ص 110 ( 6 ) المناسك ، ص 115