الشيخ الوحيد : إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي فعليه بقرة يذبحها وإتمام السعي على النحو الذي ذكرناه في المسألة السابقة « 1 » .
الشك بعد التقصير والفراغ في العدد والزيادة
في التحرير م 11 : لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحة وكذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل . . .
السيد الخوئي : لا اعتبار بالشك في عدد الأشواط بعد التقصير وذهب من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي وإن كان الشك قبل التقصير ولكن الأظهر لزوم الاعتناء به حينئذٍ « 2 » .
السيد الگلپايگاني : لو شك في عدد أشواط السعي بعد انصرافه من السعي لم يعتن بشكه وصح سعيه ، نعم إن احتمل أنه لم يأت بسبعة أشواط فالأحوط الإتيان بالسعي ثانياً « 3 » .
السيد السيستاني : لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي أو في صحتها بعد التجاوز عن محلّه كما لو كان الشك في عمرة التمتع بعد التقصير أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء « 4 » .
السيد الشبيري : لا اعتبار بالشك في عدد الأشواط بعد التقصير « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي الانصراف منه « 6 » .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 8 »
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 146 .
( 2 ) المناسك ، ص 152 ، الشك في السعي .
( 3 ) احكام عمرة ، ص 73 ، مع الترجمة .
( 4 ) المناسك ، ص 177 .
( 5 ) المناسك ، م 562 .
( 6 ) المناسك ، ص 139 .
( 7 ) المناسك ، ص 171 .
( 8 ) مسألة 11 .