تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
يأت بأربعة أشواط . السيد الخامنه‌اي : من أنقص السعي سهواً وجب عليه الإتمام متى ما تذكّر فإن تذكّر بعد عودته إلى بلده وجب عليه الرجوع لإتمامه إلّا إذا كان في ذلك مشقّة وحرج فيستنيب حينئذٍ « 1 » . السيد السيستاني : وأمّا إذا كان النقص نسياناً فيجب عليه تدارك المنسي متى تذكّر سواء كان شوطاً واحداً أم أزيد على الأظهر ولو كان تذكّره بعد مضي وقته بأن تذكّر وقوع النقص في سعي عمرة التمتع وهو بعرفات أو التفت إلى وقوع النقص في سعي الحج بعد مضي شهر ذي الحجة فالأحوط أن يعيد السعي بعد التدارك وإذا لم يتمكّن منه مباشرة أو كان فيه حرج استناب غيره والأحوط أن يجمع النائب بين تدارك الأشواط المنسية وإعادة السعي « 2 » . السيد الشبيري : ومن نقص من أشواط السعي شيئاً بتركه أو بالإخلال بشروط صحته نسياناً أو جهلًا بشروط صحته أو جهلًا موضوعياً وجب عليه تدارك الباقي حيث ما ذكر أو التفت . . . « 3 » . * * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 4 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي « 5 » . الشيخ الصافي : س : لو تيقّن بأنّه أتى بسبعة أشواط السعي كاملًا ولكن بعد التقصير علم أنّ المأتي به من السعي خمسة أشواط فما وظيفته ؟ ج : يجب عليه إتمام السعي ويحتاط بإعادة التقصير « 6 » . الشيخ الفاضل : ولو نقصه وجب الإتمام ، إذا أتم الشوط الرابع وإلّا فالأحوط الاستئناف من رأس كما إذا أتى ببعض الشوط الأول على ما ذكر في ذيل المسألة . . . « 7 » . الشيخ المكارم : إذا نقص شيئاً من السعي سهواً ونسياناً سواء كان ذلك قبل تمام
هامش
( 1 ) المناسك ، م 237 ( 2 ) المناسك ، م 346 ( 3 ) المناسك ، ص 192 ، م 569 ( 4 ) المناسك ، ص 139 ( 5 ) المناسك ، ص 170 ( 6 ) ألف مسألة ، ص 184 ، مع الترجمة . ( 7 ) م 9 ، ص 110