الشيخ الفاضل : نفس المتن إلّا ما علق على قول الماتن : ( لا يبعد جواز تتميمه ) بقوله : بل استحبابه « 1 » .
الشيخ المكارم : إذا أضاف إلى أشواط السعي سهواً شوطاً واحداً أو أكثر ثمّ تذكّر ذلك فيما بعد لم يعتن وصحّ سعيه ولا حاجة إلى أن يلحق بذلك الشوط الزائد أشواطاً أخرى إلى إتمام السبعة بل الأحوط ترك ذلك « 2 » .
وقال دام ظله : إذا زاد على الأشواط جهلًا بالمسألة ، حكمه حكم العمد ولا بدّ من الإعادة « 3 » .
الشيخ الوحيد : إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه . . . « 4 » وقال دام ظله : لا تجوز الزيادة في السعي ولو زاد عمداً بطل سعيه ، ولا يبطل بالزيادة سهواً وكذلك جهلًا بالحكم « 5 » .
وجوب إتمام الناقص ولو بالاستنابة
في التحرير م 9 : . . . ولو نقصه ( السعي ) وجب الإتمام أينما تذكّر ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ولو لم يمكنه أو كان شاقاً استناب ، ولو أتى ببعض الشوط الأول وسها ولم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف .
السيد الخوئي : وأمّا إذا كان النقص نسياناً فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيثما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج وتجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكّن بنفسه من التدارك أو تعسّر عليه ذلك ولو لأجل أن تذكّره كان بعد رجوعه إلى بلده والأحوط حينئذٍ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالإتمام أو التمام وأمّا إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام ومع التعسّر يستنيب لذلك « 6 » .
السيد الگلپايگاني : لو نسي السعي أو نقص منه سهواً يجب عليه أن يأتي بتمامه أو الباقي ، ولو رجع إلى بلده يجب عليه الرجوع لإتيان السعي في محل السعي مباشرة وإن لم يتمكن من الرجوع يستنيب لذلك والأحوط الاستحبابي إتمام الناقص ثمّ الإعادة إن لم
هامش
( 1 ) م 9
( 2 ) المناسك ، ص 114
( 3 ) المناسك ، م 227 ، ص 115
( 4 ) المناسك ، م 342
( 5 ) المناسك ، م 341
( 6 ) المناسك ، م 346