تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
الشيخ النوري : وإذا ذكرها بعد خروجه من مكّة لزمه الرجوع والإتيان بها في محلّها فإن لم يتمكّن من الرجوع أتى بها في أيّ موضع ذكرها . . . « 1 » .

لو مات قضى عنه ولده

في التحرير م 5 : لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء . السيد الخوئي : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاؤها « 2 » . السيد الگلپايگاني : ولو مات قبل أن يقضي هذه الصلاة تعيّن على الوليّ قضاءها عنه مثل سائر صلواته الفائتة « 3 » . السيد الشبيري : وأما أحكامها وشرائطها فهي الأحكام والشرائط العامّة للصلوات اليوميّة . « 4 » أقول : ومن الأحكام قضاءها إذا مات ولم يقضها . السيد السيستاني : إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً أن يقضها عنه ولده الأكبر مع توفّر الشرائط المذكورة في باب قضاء الصلوات « 5 » . * * * الشيخ البهجة : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاؤها « 6 » . الشيخ التبريزي : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاؤها « 7 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 8 » . الشيخ المكارم : وإذا مات ولم يؤدّ صلاة الطواف قضى عنه وليّه ولو قضاها عنه غير الوليّ كفى أيضاً « 9 » . الشيخ الوحيد : إذا ترك صلاة الطواف ناسياً أو جهلًا قصوراً أو تقصيراً حتى مات
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 153 . ( 2 ) المناسك ، م 330 . ( 3 ) المناسك ، ص 117 . ( 4 ) المناسك ، م 551 ( 5 ) المناسك ، م 330 . ( 6 ) المناسك ، م 314 . ( 7 ) المناسك ، م 330 . ( 8 ) م 5 ، ص 108 . ( 9 ) المناسك ، م 215 .
آراء المراجع في الحج — صفحة 412 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني