الشيخ النوري : وإذا ذكرها بعد خروجه من مكّة لزمه الرجوع والإتيان بها في محلّها فإن لم يتمكّن من الرجوع أتى بها في أيّ موضع ذكرها . . . « 1 » .
لو مات قضى عنه ولده
في التحرير م 5 : لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء .
السيد الخوئي : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاؤها « 2 » .
السيد الگلپايگاني : ولو مات قبل أن يقضي هذه الصلاة تعيّن على الوليّ قضاءها عنه مثل سائر صلواته الفائتة « 3 » .
السيد الشبيري : وأما أحكامها وشرائطها فهي الأحكام والشرائط العامّة للصلوات اليوميّة . « 4 »
أقول : ومن الأحكام قضاءها إذا مات ولم يقضها .
السيد السيستاني : إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً أن يقضها عنه ولده الأكبر مع توفّر الشرائط المذكورة في باب قضاء الصلوات « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاؤها « 6 » .
الشيخ التبريزي : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاؤها « 7 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 8 » .
الشيخ المكارم : وإذا مات ولم يؤدّ صلاة الطواف قضى عنه وليّه ولو قضاها عنه غير الوليّ كفى أيضاً « 9 » .
الشيخ الوحيد : إذا ترك صلاة الطواف ناسياً أو جهلًا قصوراً أو تقصيراً حتى مات
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 153 .
( 2 ) المناسك ، م 330 .
( 3 ) المناسك ، ص 117 .
( 4 ) المناسك ، م 551
( 5 ) المناسك ، م 330 .
( 6 ) المناسك ، م 314 .
( 7 ) المناسك ، م 330 .
( 8 ) م 5 ، ص 108 .
( 9 ) المناسك ، م 215 .