وجب على الوليّ قضاؤها « 1 » .
الشيخ النوري : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الولي قضاؤها « 2 » .
لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة
في التحرير م 6 : لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة ولم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه وصحّت ، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك والأحوط الاقتداء بشخصٍ عادل لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب .
السيد الخوئي : إذا كان في قراءة المصلّي لحن فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما تمكّن منه في صلاة الطواف وغيرها وأمّا إذا تمكّن من التصحيح لزمه ذلك فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه وأن يصلّيها جماعة ويستنيب لها أيضاً « 3 » .
السيد الگلپايگاني : الفرع بطوله إلى قوله طاب ثراه : وإن لم يتمكّن من الأمرين ( التعلّم أو تلقين المعلّم ) فالأحوط حينئذٍ أن يجمع بين الصلاة بقراءة الملحونة والاقتداء بمن يصلّي صلاة الطواف من المؤمنين الجامع لشروط الإمام إن أمكنه ذلك وإلّا فيقتدي بمن يصلّي اليوميّة من المؤمنين كذلك برجاء المطلوبيّة والأولى والأحوط أن يضمّ إلى صلاته الاستنابة . . . « 4 » .
السيد السيستاني : فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون إذا كان يحسن منها مقداراً معتداً به وإلّا فالأحوط أن يضمّ إلى قراءته ملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلّا فالتسبيح وإذا ضاق الوقت عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه وإن لم يتعلّم بعضه أيضاً قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه قراءة القرآن عرفاً وإن لم يعرف أجزأه أن يسبّح ؛ هذا في الحمد وأمّا السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن التعلم ثمّ إنّ ما ذكره حكم كل من لم
هامش
( 1 ) المناسك ، م 327 .
( 2 ) المناسك ، ص 153 .
( 3 ) المناسك ، م 331 .
( 4 ) المناسك ، ص 118 .