تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

عدم لزوم الإعادة

في التحرير م 4 : . . . لو تذكّر بعد الأعمال المترتبة عليها لا تجب إعادتها بعدها ، ولو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه ولو كان بلداً آخر ، ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلًا والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام . السيد الخوئي : وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والإتيان بها في محلّها وإن لم يتمكّن من الرجوع أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه . . . « 1 » . السيد الگلپايگاني : فالأحوط أن يرجع إن لم يستلزم ذلك مشقة وإلّا صلّاها حيث شاء . . . « 2 » . السيد الشبيري : من نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الفراغ من الأعمال فإن كان في مكّة عاد إلى المسجد وصلّاها خلف المقام ، وإن كان في حواليها وضواحيها فالأحوط وجوباً في حقّه ذلك وإن ذكرها بعد الابتعاد عن حواليها أيضاً يكون مخيراً بين أن يعود بنفسه إلى المسجد الحرام ويصلّيها خلف المقام وهو الأفضل ، وبين أن يستنيب غيره ليصلّي عنه خلفه وهذا دون الأول في الفضل وبين أن يأتي بها في مكانه « 3 » . وفي مسألة 514 : إذا ذكرها بعد الأعمال المترتبة أتى بها ولا حاجة إلى إعادة الأعمال اللاحقة عليه « 4 » . السيد الخامنه‌اي : وإن تذكّرها بعد ما ابتعد عن مكة المكرّمة أتى بها في الموضع الذي ذكرها فيه « 5 » السيد السيستاني : إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الإتيان بالأعمال المترتبة عليها كالسعي أتى بها ولم تجب إعادة تلك الأعمال بعدها ، نعم إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة خلف المقام ثمّ رجع وأتمّ السعي حيثما قطع وإذا ذكرها بعد خروجه من
هامش
( 1 ) المناسك ، م 329 . ( 2 ) المناسك ، ص 117 . ( 3 ) المناسك ، ص 173 . ( 4 ) مع التلخيص . ( 5 ) في مسألة 216 .