تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
از صحيح كردن است بعد از تصحيح احتياطاً نمازهاى طواف را در ولايت خود بخواند واگر فعلًا هم نمىتواند صحيح نمايد در ولايت خود نائب بگيرد كه به نيابت أو بخواند « 1 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 2 » . الشيخ المكارم : ولكن إذا لم يتمكّن من القراءة بصورة صحيحة بسبب الأمّية أو لأسباب أخرى رغم السعي والجهد اللازم كفاه المقدار الذي يقدر عليه ، إذا تمكّن من التعلّم ولكنّه قصّر عصى ولكن إذا ضاق الوقت ولم تبق فرصة للتعلّم وجب أن يأتي بصلاة الطواف بالمقدار الذي يقدر عليه ولا حاجة إلى الاستنابة ، وفي الاتيان بصلاة الطواف جماعة إشكال « 3 » . الشيخ الوحيد : فإن لم يتمكّن منهما ( التصحيح أو التلقين حال فعل الصلاة ) حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فعليه أن يأتي بصلاة الطواف بقراءته الملحونة والأحوط وجوباً أن يصلّيها جماعة ويستنيب أيضاً « 4 » . الشيخ النوري : وأمّا إذا تمكّن من التصحيح لزمه ذلك فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن التصحيح فالأقوى أيضاً الإجزاء بصلاة الطواف حسب إمكانه « 5 » .
هامش
( 1 ) ألف مسألة ، ص 173 ( 2 ) م 6 ، ص 108 . ( 3 ) المناسك ، م 219 . ( 4 ) المناسك ، م 328 . ( 5 ) أخذنا موضع الحاجة ، ص 154 .