أن يرجع ليصلّيها خلف المقام إن لم يستلزم ذلك مشقة وإلّا صلّاها حيث شاء . . . « 1 » .
السيد الشبيري : لو نسي صلاة الطواف أو تبيّن بطلانها كما لو صلّاها في حجر إسماعيل عليه السلام جهلًا أو سهواً فتذكّر أثناء السعي تركه وصلّى ثمّ أتمّ السعي من موضع القطع « 2 » .
السيد الخامنهاي : وأمّا إذا تركها سهواً فإن لم يبتعد عن مكّة المكرّمة ولم يكن العود إليها للإتيان بها في محلّها شاقاً عليه رجع إلى المسجد الحرام وأتى بها في محلها وإذا تذكّرها في أثناء السعي قطع السعي وأتى بها في محلّها ثمّ رجع وأتمّ السعي من حيث قطعه « 3 » .
السيد السيستاني : إذا نسي صلاة الطوف وذكرها بعد الإتيان بالأعمال المترتبة عليها كالسعي أتى بها ولم تجب إعادة تلك الأعمال وإن كانت الإعادة أحوط « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها فوراً والظاهر أنه لا تجب إعادة السعي وغيره بعدها وإن كانت الإعادة أحوط وإذا ذكرها في أثناء السعي ، قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثمّ أعاد السعي « 5 » .
الشيخ التبريزي : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاءها « 6 » .
الشيخ الصافي : . . . در مناسك فارسي هم متعرّض اين فرع نشدند .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور « 7 » .
الشيخ المكارم : إذا نسي صلاة الطواف ثمّ تذكّر في أثناء السعي ، ترك السعي من حيث هو وعاد إلى المسجد وصلّى صلاة الطواف ثمّ عاد إلى المسعى وأتمّ سعيه من حيث ترك ( لا أن يستأنف من جديد ) « 8 » .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره مع إضافة قوله دام ظله : وإن كان للترخيص له في أن يتمّ سعيه ثمّ يأتي بالصلاة وجه « 9 » .
الشيخ النوري : إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها ولا تجب إعادة السعي « 10 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 117 .
( 2 ) المناسك ، ص 173 .
( 3 ) المناسك ، م 216 ، ص 114 .
( 4 ) المناسك ، م 329 .
( 5 ) المناسك ، م 313 .
( 6 ) المناسك ، ص 163 .
( 7 ) م 4 ، ص 107 .
( 8 ) المناسك ، م 215 .
( 9 ) المناسك ، م 326 .
( 10 ) المناسك ، ص 153 .