مكة فالأحوط له الرجوع والإتيان بها في محلّها إذا لم يستلزم ذلك مشقة وإلّا أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه ولا يجب عليه الرجوع إلى الحرم وإن كان متمكناً من ذلك ، وحكم التارك لصلاة الطواف جهلًا حكم الناسي ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر « 1 » .
* * * الشيخ البهجة : وإذا ذكرها بعد خروجه من مكّة لزمه الرجوع والإتيان بها في محلّها فإن لم يتمكّن من الرجوع أو كان ذلك شاقّاً عليه أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه ، ويرى البعض لزوم الاستنابة في صورة تعذّر العودة إلى المقام وعليه فالأحوط الجمع بين قضاءها حيث يتذكرها والاستنابة في إتيانها عند المقام « 2 » .
الشيخ التبريزي : وإذا ذكرها بعد خروجه من مكّة لزمه الرجوع والإتيان بها في محلّها وإن لم يتمكّن من الرجوع أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه نعم إذا تمكّن من الرجوع إلى الحرم رجع إليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط وحكم التارك لصلاة الطواف جهلًا حكم الناسي ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر « 3 » .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلّا ما علق على قول الماتن : ( في محلّ يشقّ عليه الرجوع ) فإنّه علق عليه بقوله : غير منى وأمّا إذا كان تذكّره بمنى فيتخيّر بين أن يصلّي فيه وبين الاستنابة ، وإلّا ما علق على قول الماتن : ( لا يجب الرجوع ) فإنّه علق عليه بقوله :
نعم هو أحوط « 4 » .
الشيخ المكارم : وإذا شقت عليه العود صلّى حيث هو حتى إذا كان في وطنه « 5 » ( في صورة ترك الطواف سهواً أو جهلًا ) .
الشيخ الوحيد : وإذا ذكرها بعد خروجه من مكّة فإن كان الخروج لإتيان بقيّة أعمال الحج وتذكّر الصلاة في منى فالأقوى التخيير بين الإتيان بمنى والرجوع ثمّ إتيانها عند المقام وإن كان الثاني أحوط وإن ارتحل من مكّة وتذكّر فإن كان قد مضى قليلًا فليرجع ويصلّها عند المقام وإلّا يأت بها في أيّ موضع ذكرها فيه أو يستنيب « 6 » . . . وحكم التارك لصلاة الطواف جهلًا قصوراً كان أو تقصيراً حكم الناسي « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 329
( 2 ) المناسك ، ص 133 .
( 3 ) المناسك ، ص 163 .
( 4 ) ص 107 ، م 4
( 5 ) م 214 .
( 6 ) المناسك ، ص 138 .
( 7 ) المناسك ، ص 139 .