والبعد المفرط يأتي بها إلى أحد جانبيه « 1 » - .
الشيخ التبريزي : س : هل يجوز إتيان صلاة الطواف طرفي المقام ؟
ج : الأحوط تركه مع تيسر الخلف وإذا لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام يصلّي في أحد طرفيه « 2 » .
الشيخ الصافي : نحو ما مضى من السيد الگلپايگاني قدس سره : إن لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام صلّاها عنده في أحد جانبيه فإن لم يتيسّر له ذلك أيضاً يصلّها حيث شاء من المسجد الحرام ضمن الحدود التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام « 3 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما علّق على قول الماتن :
( والأحوط إعادة الصلاة ) بقوله : أولى .
الشيخ المكارم : مضى كلامه دام ظله في الفرع الماضي فراجع .
الشيخ الوحيد : وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً صلّى قريباً منه في أحد جانبيه على الأحوط ، ومع عدم التمكّن منه أيضاً يصلّي في أي مكان من المسجد « 4 » .
الشيخ النوري : . . . مضى كلامه دام ظله .
نسيان صلاة الطواف
في التحرير م 4 : لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام ، ولو تذكّر بين السعي رجع وصلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ . . .
السيد الخوئي : إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها ولا تجب إعادة السعي بعدها وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثمّ رجع وأتمّ السعي حيثما قطع . . . « 5 » .
السيد الگلپايگاني : ولو نسي صلاة الطواف يجب عليه الإتيان بها متى ما تذكّر ولا يجب عليه إعادة السعي هذا إذا كان في مكّة ولو لم يتذكّر إلّا بعد خروجه من مكة فالأحوط
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 132 .
( 2 ) الصراط ، ج 4 ، ص 176 .
( 3 ) المناسك ، ص 110 .
( 4 ) المناسك ، ص 137 .
( 5 ) المناسك ، ص 329 .