السيد الخوئي : فإن لم يتمكّن من خلف المقام فيصلّي في أي مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط « 1 » .
وفي الصراط س : هل يشترط القرب من مقام إبراهيم عليه السلام عن خلفه أم لا ؟
ج : نعم يصلّي قربه وخلفه مهما أمكن ومراعاة الأقرب فالأقرب من خلفه « 2 » .
وفي الجزء الثالث ، س : لو لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام فصلّى بعيداً ثمّ أمكنه قبل السعي فهل يجب عليه إعادة الصلاة ؟
ج : لا تجب الإعادة .
س : بعض الحجاج يعملون حلقة ويصلّون خلف المقام هل يجوز ذلك ؟
ج : لا يجوز .
س : لو أمكن الحاج أن يصلّي في الحلقة هل يصلّي داخلها أم لا في فرض أنّها عملت من غيره ؟
ج : يجوز اختياراً ترك الصلاة في الحلقة لكفاءة الصلاة خلف المقام اختياراً وإن كان بعيداً « 3 » .
السيد السيستاني : فإن لم يتمكّن من ذلك فالأحوط أن يجمع بين الصلاة في أحد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه . . . « 4 »
السيد الشبيري : لا تصحّ الصلاة على يمين المقام أو شماله وإن كان أقرب إليه « 5 » .
السيد الخامنهاي : واجب است كه نماز [ طواف ] پشت مقام إبراهيم عليه السلام و - در صورت عدم ايجاد زحمت براي ديگران - نزديك به مقام اقامه شود ؛ ودر صورتي كه اين امر ميسّر نشود ، مىتواند آن را در مسجد الحرام ، پشت مقام وبا فاصله از آن ، بجاآورد ، هرچند بعيد نيست ، كه اقامهء نماز طواف در هر نقطه از مسجد الحرام ( كه نماز پشت مقام بر آن صدق كند ) صحيح ومجزى باشد . « 6 »
* * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور في الفرع الماضي فراجع - وفي صورة عدم التمكّن
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 144 .
( 2 ) القسم الثاني ، ص 239
( 3 ) الصراط ، ج 3 ، ص 172 وص 173 .
( 4 ) المناسك ، ص 168 .
( 5 ) المناسك ، ص 170 ؛ وقد مضى كلامه دام ظله في الفرع الماضي .
( 6 ) مناسك فارسي ، م 290