تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
السيد الخوئي : فإن لم يتمكّن من خلف المقام فيصلّي في أي مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط « 1 » . وفي الصراط س : هل يشترط القرب من مقام إبراهيم عليه السلام عن خلفه أم لا ؟ ج : نعم يصلّي قربه وخلفه مهما أمكن ومراعاة الأقرب فالأقرب من خلفه « 2 » . وفي الجزء الثالث ، س : لو لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام فصلّى بعيداً ثمّ أمكنه قبل السعي فهل يجب عليه إعادة الصلاة ؟ ج : لا تجب الإعادة . س : بعض الحجاج يعملون حلقة ويصلّون خلف المقام هل يجوز ذلك ؟ ج : لا يجوز . س : لو أمكن الحاج أن يصلّي في الحلقة هل يصلّي داخلها أم لا في فرض أنّها عملت من غيره ؟ ج : يجوز اختياراً ترك الصلاة في الحلقة لكفاءة الصلاة خلف المقام اختياراً وإن كان بعيداً « 3 » . السيد السيستاني : فإن لم يتمكّن من ذلك فالأحوط أن يجمع بين الصلاة في أحد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه . . . « 4 » السيد الشبيري : لا تصحّ الصلاة على يمين المقام أو شماله وإن كان أقرب إليه « 5 » . السيد الخامنه‌اي : واجب است كه نماز [ طواف ] پشت مقام إبراهيم عليه السلام و - در صورت عدم ايجاد زحمت براي ديگران - نزديك به مقام اقامه شود ؛ ودر صورتي كه اين امر ميسّر نشود ، مىتواند آن را در مسجد الحرام ، پشت مقام وبا فاصله از آن ، بجاآورد ، هرچند بعيد نيست ، كه اقامهء نماز طواف در هر نقطه از مسجد الحرام ( كه نماز پشت مقام بر آن صدق كند ) صحيح ومجزى باشد . « 6 » * * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور في الفرع الماضي فراجع - وفي صورة عدم التمكّن
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 144 . ( 2 ) القسم الثاني ، ص 239 ( 3 ) الصراط ، ج 3 ، ص 172 وص 173 . ( 4 ) المناسك ، ص 168 . ( 5 ) المناسك ، ص 170 ؛ وقد مضى كلامه دام ظله في الفرع الماضي . ( 6 ) مناسك فارسي ، م 290