الشيخ التبريزي : فإن لم يتمكّن ( من الخلف ) فيصلّي في أي مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط هذا في طواف الفريضة أمّا في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختياراً « 1 » .
الشيخ الصافي : وإن لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام صلّاها عنده في أحد جانبيه « 2 » ومضى كلامه في مناسكه الفارسي في الفرع الماضي .
الشيخ الفاضل : ولو تعذر الخلف أتى عنده من اليمين أو اليسار ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الخلف على الأحوط « 3 » .
الشيخ المكارم : إذا كان الزحام شديداً يجوز الاتيان بهذه الصلاة على أحد جانبي المقام أو خلفه مع فاصلة . . . ولا ضرورة إلى ايجاد طوق حول المصلّي حتى يأتي بصلاة الطواف قريباً من المقام بل لا يخلو عن اشكال إذا كان مزاحمة للطائفين أو لسائر المصلين « 4 » .
الشيخ الوحيد : ومع عدم التمكّن من الإتيان بها قريباً من المقام يجوز الإتيان بها خلف المقام إلى ما يقرب من ظلال المسجد « 5 » .
الشيخ النوري : مضى كلامه في الفرع الماضي فراجع .
الصلاة في طرفي المقام
في التحرير م 3 : . . . ولو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف لكنّ الأحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربيّة والأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي .
السيد الگلپايگاني : وإن لم يتيسّر له ( أحد الجانبين أيضاً ) حيث شاء من المسجد الحرام مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام « 6 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 162 .
( 2 ) المناسك ، ص 110 .
( 3 ) التحرير مع التعليقة .
( 4 ) في ضمن مسألة : 210
( 5 ) المناسك ، ص 137
( 6 ) أخذنا موضع الحاجة ص 117 .