تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

ولو تعذّر الخلف

في التحرير م 3 : . . . ولو تعذّر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار ، ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين والخلف ومع التساوي يختار الخلف . . . السيد الخوئي : فإن لم يتمكّن فيصلّى في أيّ مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط « 1 » . السيد الخامنه‌اي : واجب است كه نماز [ طواف ] پشت مقام إبراهيم عليه السلام و - در صورت عدم ايجاد زحمت براي ديگران - نزديك به مقام اقامه شود ؛ ودر صورتي كه اين امر ميسّر نشود ، مىتواند آن را در مسجد الحرام ، پشت مقام وبا فاصله از آن ، بجاآورد ، هرچند بعيد نيست ، كه اقامهء نماز طواف در هر نقطه از مسجد الحرام ( كه نماز پشت مقام بر آن صدق كند ) صحيح ومجزى باشد . « 2 » السيد الگلپايگاني : وإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام صلّاها عنده من أحد الجانبين وإن لم يتيسّر له ذلك أيضاً يصلّيها حيث شاء من المسجد الحرام ضمن الحدود التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام « 3 » . السيد الشبيري : لا تجب مراعاة هذا الشرط في حال الزحام بل يكفي الإتيان بها في كل موضع يتفادى به الزحام ولكن بشرط أن تكون الصلاة خلف المقام بأن يجعل المقام أمامه ، ولا تصحّ الصلاة على يمين المقام أو شماله وإن كان أقرب إليه « 4 » . السيد السيستاني : فإن لم يتمكّن من ذلك فالأحوط أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه ومع تعذّر الجمع يكتفي بالممكن منهما ومع تعذّرهما معاً يصلّي في أي مكان من المسجد مراعياً للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى . . . أما الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أيّ موضع من المسجد اختياراً « 5 » . * * * الشيخ البهجة : وفي صورة عدم التمكّن والبعد المفرط يأتي بها إلى أحد جانبيه . . . « 6 »
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 144 . ( 2 ) المناسك ، ص 114 . ( 3 ) المناسك ، ص 117 . ( 4 ) المناسك ، ص 170 . ( 5 ) المناسك ، ص 168 . ( 6 ) وقد مضى في الفرع السابق .