تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
مزاحمة الآخرين . . . « 1 » السيد الشبيري : يجب الإتيان بصلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام ، ويجب أن يكون المصلّي قريباً منه أيضاً إلى درجة أن يقال إنّه صلّى عند المقام « 2 » . * * * الشيخ البهجة : والأحوط لزوم الإتيان بها خلف المقام بنحو يصدق معه الصلاة عند المقام لا قربه ، وفي صورة عدم التمكّن والبعد المفرط يأتي بهما إلى أحد جانبيه وإذا لم يكن ذلك ممكناً أيضاً يراعي الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام وجانبيه مع مراعاة الاحتياط ، وفي صورة دوران الأمر بين بعض مراتب الخلف وأحد الجانبين يحتاط بالجمع في الصلاة بل بالإعادة بعد التمكّن من الصلاة خلف المقام حتى لو كان ذلك في آخر وقت الإمكان « 3 » . الشيخ التبريزي : والأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام « 4 » . الشيخ الصافي : يصلّى هاتين الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام بحيث يصدق عليه أنّه صلّاها عنده إن أمكنه ذلك . وفي الفارسي : بايد تا آخر مسجد الحرام نماز طواف خلف مقام يا جانبين آن خوانده شود « 5 » . الشيخ الفاضل : يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام والأحوط بل الأظهر أن تكون خلفه « 6 » . الشيخ المكارم : والأحوط وجوباً أن يأتي بهذه الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام ولا يجب أن يكون متصلًا به بل يكفي أن يقال عنه إنّه صلّى خلف مقام إبراهيم عليه السلام « 7 » . الشيخ الوحيد : والظاهر وجوب الإتيان بها خلف المقام « 8 » . الشيخ النوري : يجب الإتيان بها خلف المقام إن لم يكن فيه حرج وإن كان الإتيان بها خلف المقام موجباً للحرج ففي أيّ مكان من المسجد الحرام مجز « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 114 . ( 2 ) المناسك ، ص 170 . ( 3 ) المناسك ، ص 132 . ( 4 ) المناسك ، ص 162 . ( 5 ) الألف مسألة ، ص 171 . ( 6 ) م 3 ، فصل الصلاة . ( 7 ) المناسك ، م 209 . ( 8 ) المناسك ، ص 137 . ( 9 ) المناسك ، ص 152 ، مع التلخيص ، وفي رسالة 1001 مسألة ، ص 114 .