والشرائط العامّة للصلوات اليومية « 1 » .
السيد الگلپايگاني : الشك في ركعات صلاة الطواف موجب لبطلان الصلاة ولا بدّ من الإعادة « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : وصورتها كصلاة الفجر ولكنّه مخيّر في قراءتها بين الجهر والإخفات « 3 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور « 4 » .
الشيخ الفاضل : الشك في عدد الركعات موجب للبطلان ولا يبعد اعتبار الظنّ فيه ( كما في مثل صلاة الصبح ) . . . « 5 »
الشيخ المكارم : يجوز الجهر أو الإخفات في صلاة الطواف ولا أذان فيها ولا إقامة وهي في الأمور الأخرى مثل صلاة الصبح « 6 » .
الصلاة خلف المقام
في التحرير م 3 : يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام والأحوط وجوباً كونها خلفه ، وكلّما قرب إليه أفضل لكن لا بحيث يزاحم الناس . . .
السيد الخوئي : ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم عليه السلام والأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام « 7 » .
السيد السيستاني : والأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام « 8 » .
السيد الگلپايگاني : ويصليهما خلف مقام إبراهيم عليه السلام وهو الصخرة التي عليها أثر قدم الخليل عليه السلام قريباً منها بحيث يصدق عليه أنّه صلّاها عنده إن أمكنه ذلك « 9 » .
السيد الخامنهاي : تجب الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام قريباً منه بشرط عدم
هامش
( 1 ) المناسك ، م 511 .
( 2 ) أحكام عمرة ، ص 68 ، الترجمة .
( 3 ) المناسك ، ص 132 .
( 4 ) المناسك ، ص 162 .
( 5 ) ص 107 ، م 2 .
( 6 ) المناسك ، م 212 .
( 7 ) المناسك ، ص 144 .
( 8 ) المناسك ، ص 167 .
( 9 ) المناسك ، ص 116 .