تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
صلاة الطواف ، وكيفيّتها كصلاة الصبح إلّا أنّ المصلّي يكون مخيراً بين الجهر والإخفات . . . « 1 » السيد الخامنه‌اي : يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ويتخيّر فيها بين الجهر والإخفات ويجب التعيين في النيّة وكذا القربة والإخلاص ، يجب أن لا يفصل بين الطواف وصلاته ، وصدق الفصل وعدمه موكول إلى العرف . . . « 2 » * * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظلّه : والأحوط لزوم الإتيان بها خلف المقام بنحو يصدق معه الصلاة عند المقام لا قربه . . . « 3 » الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره في المقدار الّذي أوردناه « 4 » . الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره « 5 » . الشيخ الفاضل : يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ، وتجب المبادرة إليها بعده على الأقوى . . . إلى آخر المتن من التحرير . الشيخ المكارم : يجب بعد الطواف الإتيان بركعتين من الصلاة والأحوط وجوباً أن يأتي بهذه الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام ولا يجب أن يكون متصلًا به بل يكفي أن يقال عنه إنّه صلّى خلف مقام إبراهيم عليه السلام « 6 » . الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظلّه : والظاهر وجوب الإتيان بها خلف المقام . . . « 7 »

الشك في صلاة الطواف

في التحرير م 2 : الشك في عدد الركعات موجب للبطلان ولا يبعد اعتبار الظنّ فيه وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام . السيد الشبيري : إذا شك في ركعات صلاة الطواف بطلت ولا يبعد اعتبار الظنّ في الركعات ولكنّه يجب الاحتياط في الظنّ في أفعالها وأمّا أحكامها وشرائطها فهي الأحكام
هامش
( 1 ) فصل الصلاة . ( 2 ) المناسك ، ص 113 . ( 3 ) المناسك ، ص 132 . ( 4 ) المناسك ، ص 161 . ( 5 ) المناسك ، ص 110 . ( 6 ) فصل الصلاة . ( 7 ) المناسك ، ص 137 .