تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

صلاة الطواف

[ يجب صلاة ركعتين له ]

في التحرير م 1 : يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط وكيفيتها كصلاة الصبح ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّا العزائم ، ويستحب في الأولى التوحيد وفي الثانية الجحد وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات . السيد الخوئي : صلاة الطواف وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف ، مخيّر في قراءتها بين الجهر والإخفات ، ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم عليه السلام والأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام . . . « 1 » السيد الگلپايگاني : وهي ركعتان مثل فريضة الصبح يتخيّر المكلّف فيها بين الجهر والإخفات يصلّيها بعد الطواف مباشرة ويراعي فيها الفورية العرفية بعد فراغه من الطواف على الأحوط ويصلّيها خلف مقام إبراهيم عليه السلام بحيث يصدق عليه أنّه صلّاها عنده . . . « 2 » السيد السيستاني : وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف . . . مخيّر في قراءتها بين الجهر والإخفات ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم عليه السلام والأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام . . . « 3 » السيد الشبيري : يجب بعد الفراغ من الطواف الإتيان بركعتين من الصلاة بعنوان
هامش
( 1 ) فصل الصلاة . ( 2 ) المناسك ، ص 116 . ( 3 ) المناسك ، ص 167 .