وقال أيضاً في الفارسي الطبع الأخير : كفاية الظنّ في عدد أشواط الطواف وإجزائه لا يخلو من وجه « 1 » .
الشيخ التبريزي : في الجواب - لا يبعد عدم لزوم اعتناء كثير الشك بشكّه في أشواط الطواف ، وحدّ كثيرالشك مذكور في الرسالة العملية « 2 » . وفي القسم الثاني من الصراط « 3 » وافق السيد الخوئي قدس سره فراجع .
وفي المناسك : يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها « 4 » .
الشيخ الصافي : س 503 : ما هو المعيار في كون الإنسان كثير الشك ؟
ج : موكول إلى العرف . . . حكم الظنّ في عدد الأشواط في الطواف حكم الشك « 5 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلى قول الماتن : ( في حكم الشك ) فإنّه دام ظلّه أضاف إلى ذلك : ولو كان سببه هو إخبار الغير الحافظ لعدد الأشواط « 6 » .
الشيخ المكارم : كثير الشك الّذي يشك في طوافه كثيراً يجب أن لا يعتني بشكه فيأخذ بالجانب الّذي يناسبه « 7 » ( أكثر أو أقلّ ) وقال دام ظلّه : الظنّ في حكم الشك في المسائل السابقة وقال مدّ ظلّه : لا بأس أن يعتمد الطائف على صديق له في عدّ أشواط الطواف وحفظ حسابها إذا كان موضع ثقة « 8 » .
الشيخ الوحيد : يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها « 9 » .
الظنّ في عدد الأشواط
في التحرير م 24 : . . . والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشك .
السيد السيستاني : في ملحق مناسكه ، السؤال 222 : هل الظنّ بعدد الأشواط ملحق
هامش
( 1 ) مع الترجمة ، ص 132 .
( 2 ) الصراط ، ج 4 ، ص 175 .
( 3 ) ص 233 .
( 4 ) المناسك ، م 319 .
( 5 ) ألف مسألة ، ص 161 مع الترجمة .
( 6 ) ص 105 ، م 24 .
( 7 ) المناسك ، ص 106 .
( 8 ) المناسك ، ص 105 .
( 9 ) المناسك ، م 316 .