الشيخ البهجة : إذا تيقّن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصحّ طوافه « 1 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور « 2 » .
الشيخ الفاضل : المتن إلى قوله : بنى على الصحّة فإنّ الشيخ دام ظلّه أضاف جملة توضيحاً : أي عدم الزيادة فلا يجب عليه ترتيب أحكام زيادة الشوط وما زاد سهواً ، المتقدمة « 3 » .
الشيخ المكارم : إذا شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه هل طاف سبعة أشواط أم ثمانية أو أكثر ؟ لم يعتن بشكّه وصحّ طوافه ، وهكذا إذا شك في أثناء الشوط هل هذا هو الشوط السابع أم أكثر ؟ أكمل ذلك الشوط وصحّ طوافه « 4 » .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله : صح طوافه فقال الشيخ دام ظلّه : إلّا أن يكون شكّه المذكور قبل تمام الشوط الأخير فإنّ الأقوى حينئذٍ بطلان الطواف « 5 » .
الشك في عدد الأشواط
في التحرير م 23 : . . . ولو شك قبل الوصول ( إلى الحجر الأسود ) في أنّ ما بيده السابع أو الثامن مثلًا بطل ، ولو شك في آخر الدور أو في الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه .
السيد الخوئي : الفرع السابق إلى قوله قدس سره : صحّ طوافه إلّا أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإنّ الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف والأحوط إتمامه رجاءً وإعادته « 6 » .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي بدواً وختماً « 7 » .
السيد الگلپايگاني : ولو حدث هذا الشك له ( الشك بين السبعة والثمانية عند الركن ) أو شك آخر في الأثناء مطلقاً سواء كان الشك عند الركن أم قبله بين الستة والسبعة أو
هامش
( 1 ) المناسك ، م 300 ، وقد مضى في كلام السيد الخوئي .
( 2 ) المناسك ، م 316
( 3 ) م 23 .
( 4 ) المناسك ، ص 105 ، م 203 .
( 5 ) المناسك ، م 313 .
( 6 ) المناسك ، م 316 .
( 7 ) المناسك ، م 316 .