بين الخمسة والستة أو دون ذلك مع احتمال الزيادة وعدمها بطل طوافه ووجب الاستيناف في جميعها والأحوط الّذي لا ينبغي تركه أن يبني على الأقل ويكمل طوافه ثمّ يستأنف الطواف من جديد « 1 » .
السيد الشبيري : وإن شك قبل بلوغه وإكمال الشوط وإن استمرّ به الشك ولم يحصل له الاطمينان بعدم الزيادة أثناء الطواف ولا بعده بطل طوافه « 2 » . . . لو شك في نهاية الشوط أو أثنائه بين الستة والسبعة وفي ما كان أحد طرفي الشك النقص في العمل كالشك بين الخمسة والسبعة وهكذا بطل طوافه مع استمرار الشك « 3 » .
* * * الشيخ البهجة : في الفرع الماضي إلّا أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فالأحوط حينئذ بطلان الطواف « 4 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 5 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير إلّا في كلمة بطل فإنّ الشيخ دام ظلّه قال : محل إشكال بل منع « 6 » .
الشيخ المكارم : مرّ بعض كلامه في الفرع الماضي فراجع وقال أيضاً : إذا شك في أثناء الطواف الواجب في الأقل ( أي شك مثلًا بين الستة والسبعة وبين الخمسة والستّة وما شابه ذلك ) فالأحوط وجوباً أن يترك ذلك الطواف ويبدأ من جديد . . . « 7 »
الشيخ الوحيد : مرّ كلامه دام ظلّه في الفرع الماضي فراجع « 8 » .
كثير الشك
في التحرير م 24 : كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه والأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشك .
السيد الخوئي : س 736 : هل يسري حكم كثير الشك إلى من يشك كثيراً في عدد
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 113 .
( 2 ) المناسك ، م 457 .
( 3 ) المناسك ، م 458 .
( 4 ) المناسك ، م 300 .
( 5 ) المناسك ، م 316 .
( 6 ) ص 105 ، م 23 .
( 7 ) المناسك ، ص 105 .
( 8 ) المناسك ، م 313 .