الشيخ التبريزي : إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوت الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصحّ طوافه وأمّا إذا كان تذكّره بعد فوات الموالاة ، أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطاً واحداً أتى به وصحّ طوافه أيضاً وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة فالأحوط إتمام ما نقص ثمّ إعادة الطواف بعد الإتمام وكذا إذا كان المنسي أربعة أو أكثر « 1 » .
الشيخ الصافي : س : لو نسي طواف العمرة أو أتى به ناقصاً ولم يتذكّر بذلك إلّا في عرفات فما ذا يصنع ؟
ج : إن أمكنه الرجوع إلى مكّة لإتيان الطواف وإدراك الوقوف بعرفات فليرجع وإلّا فله أن يأتي به بعد الرجوع من منى « 2 » .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير « 3 » .
الشيخ المكارم : من ترك الطواف عن سهو ونسيان صحّ حجّه وإذا تذكّر أتى بالطواف ، والأحوط استحباباً أن يعيد السعي بعد ذلك أيضاً « 4 » .
إذا كان مشغولًا بالسعي وتذكّر في الأثناء أنّه لم يقم بالطواف عاد وأتى بالطواف وأدّى صلاته خلف المقام ثمّ واصل السعي من حيث ترك « 5 » .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من الشيخ التبريزي مدّ ظلّه إلى أن قال الوحيد دام ظلّه : وهذا الحكم يجري في ما إذا كان المنسي شوطين أو ثلاثة أيضاً على الأقوى ، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتيان بطواف واحد بقصد الأعم من الإتمام والتمام « 6 » .
العلم بنقصان الطواف في حال السعي
في التحرير م 25 : . . . لو علم ( في حال السعي ) نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ لكن الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط وكذا لو سعى أقل منها فتذكّر .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 313 .
( 2 ) ألف مسألة ، مع الترجمة ، ص 159 .
( 3 ) ص 106 ، م 25 .
( 4 ) المناسك ، ص 100 .
( 5 ) المناسك ، ص 116
( 6 ) المناسك ، م 310 .