تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
وفي المناسك العربي : وأمّا الناسي ( للطواف ) فيقضي طواف العمرة متى تذكّر فوراً . وإن كان تذكّره بعد أداء المناسك وخروج ذي الحجة ، يعيد معه السعي أيضاً « 1 » أقول : ليس الفرعان نفس فرع الامام قدس سره إلّا أنّ هذا هو الّذي وجدته مناسباً للمقام . السيد السيستاني : إذا ترك الطواف نسياناً فإنّ تذكّره قبل فوت الوقت تداركه وأعاد السعي بعده أيضاً على الأظهر ولو تذكره بعد فوت الوقت كما لو نسي طواف عمرة التمتّع حتى وقف بعرفات وجب عليه قضاؤه ويعيد معه السعي على الأحوط الأولى « 2 » . السيد الشبيري : لو ترك الطواف سهواً أو أتى به فاقداً لبعض شروطه فللمسألة صور : . . . الصورة الثانية : أن يكون التفاته أثناء السعي فيترك السعي ويأتي بالطواف وصلاته ثمّ يستأنف السعي من جديد « 3 » . وقال دام ظلّه : لو ترك شيئاً من الطواف سهواً أو أتى به فاقداً لبعض شروط الصحة فلهذه المسألة أيضاً صور : . . . الصورة الثانية : أن يكون قد التفت إلى ذلك حال السعي فيجب عليه قطع السعي وإتمام الطواف والإتيان بصلاته ثمّ إكمال السعي بأن يأتي به من حيث تذكّر نقصان الطواف « 4 » . السيد الخامنه‌اي : إذا ترك الطواف نسياناً وذكره قبل فوات وقته أتى به وبصلاته وأعاد السعي بعدهما . وإذا ذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه وقضاء صلاته في أيّ وقت أمكنه « 5 » . السيد الخوئي : إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصحّ طوافه . . . « 6 » * * * الشيخ البهجة : وإذا تركه سهواً ( الطواف ) فعليه الإتيان به في أي وقت ، وفي حال التعسّر أو تعذّر المباشرة تجب الاستنابة في قضاء الطواف وإذا كان قد أتى بالسعي فالأحوط له إعادته أيضاً « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 105 . ( 2 ) المناسك ، م 322 . ( 3 ) المناسك ، م 364 . ( 4 ) المناسك ، ص 125 . ( 5 ) المناسك ، ص 112 . ( 6 ) المناسك ، م 313 . ( 7 ) المناسك ، ص 114 .