الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي « 1 » . لو شك في عدد الأشواط
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي « 2 » .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير إلى قول الماتن قدس سره : على إشكال ، فإنّ الشيخ دام ظلّه علّق عليه بقوله : فيما إذا لم يدخل في الغير ومع الدخول فيه كصلاة الطواف لا يعتني به بل وفيما إذا لم يدخل فيه ، الظاهر الصحّة مع الانصراف « 3 » .
الشيخ المكارم : إذا شك بعد الفراغ من الطواف في عدد الأشواط لم يعتن بشكّه ، وهكذا إذا شك بعد الفراغ من الطواف في أنّه هل أتى بالشرائط اللازمة مثل الوضوء أو غيره على الوجه الصحيح أم لا ؟ لم يعتن بشكّه « 4 » .
الشيخ الوحيد : إذا شك في الطواف فإن كان الشك في الصحّة حكم بصحّته إذا كان الشك بعد الفراغ منه وكذلك إذا كان الشك في الأثناء بالنسبة إلى ما فرغ منه ، وإن كان في عدد الأشواط حكم بصحّته أيضاً إذا كان قد تجاوز محل التدارك كما إذا كان شكّه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في ما يترتّب عليه كصلاة الطواف « 5 » .
الشك في صحة الطواف بعد الفراغ
في التحرير م 22 : . . . ولو شك بعده ( الطواف ) في صحته من جهة الشك في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحّة حتى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة .
السيد الگلپايگاني : ولو شك في صحة طوافه وهل أنّ طوافه على الوجه الشرعي أم لا ؟ فإن كان شكّه بعد الفراغ من طوافه لم يلتفت فيبني على صحة طوافه « 6 » .
السيد السيستاني : مرّ كلامه دام ظلّه في الفرع الماضي وهو قوله : إذا شك في عدد الأشواط أو في صحّتها « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 128 ، م 299 .
( 2 ) المناسك ، ص 157 ، م 315 .
( 3 ) ص 105 ، م 22 .
( 4 ) المناسك ، ص 104 .
( 5 ) المناسك ، ص 133 ، م 312 .
( 6 ) المناسك ، ص 113 ، أخذنا موضع الحاجة .
( 7 ) المناسك ، م 315 .