تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
السيد الشبيري : مضى كلامه دام ظلّه في الفرع الماضي « 1 » . السيد الخامنه‌اي : مضى كلامه دام ظلّه في الفرع الماضي فراجع . * * * الشيخ الفاضل : ولو شك بعده في صحّته ( أي في صحّة الطواف ) من جهة الشك في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحّة « 2 » . الشيخ المكارم : وهكذا إذا شك بعد الفراغ من الطواف في أنّه هل أتى بالشرائط اللازمة مثل الوضوء وغيره على الوجه الصحيح أم لا ؟ لم يعتن بشكّه « 3 » . الشيخ الوحيد : إذا شك في الطواف فإن كان الشك في الصحّة حكم بصحّته إذا كان الشك بعد الفراغ منه « 4 » .

الشك في الزيادة عند الحجر الأسود

في التحرير م 23 : لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه بنى على الصحة . . . السيد الگلپايگاني : وكذا لو شك في آخر الشوط السابع عند الانتهاء هل أنّه سبعة أم ثمانية مثلًا أو أزيد ؟ لم يلتفت وطوافه صحيح « 5 » . السيد الخوئي : إذا تيقّن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصحّ طوافه « 6 » . السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 7 » . السيد الشبيري : لو شك في نهاية الشوط وبلوغه الحجر الأسود أنّه طاف سبعاً أو أكثر فإن احتمل التفاته إلى مراعاة عدد الأشواط لم يعتن بشكّه وصحّ طوافه « 8 » . * * *
هامش
( 1 ) وهو فرع 456 فراجع . ( 2 ) المتن ، ص 105 ، م 22 . ( 3 ) المناسك ، ص 104 . ( 4 ) المناسك ، م 312 . ( 5 ) المناسك ، ص 113 . ( 6 ) المناسك ، م 315 . ( 7 ) المناسك ، م 316 . ( 8 ) المناسك ، م 457 .