تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
تجاوزه بعد تجاوزه الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثمّ إعادته ويكفي في الاحتياط الإتيان بطواف تام بقصد الأعم من الإتمام والتمام « 1 » .

الشك في الزيادة بعد الانصراف

في التحرير م 22 : لو شك بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به وبنى على الصحّة ، ولو شك في النقيصة فكذلك على إشكال فلا يترك الاحتياط . . . السيد الگلپايگاني : ولو شك في عدد الأشواط أو في صحّتها مثل ما لو شك بين الواحد والاثنين أو الاثنين والثلاثة وهكذا أو شك في صحّة طوافه وهل أنّ طوافه على الوجه الشرعي أم لا ؟ فإن كان شكه بعد الفراغ لم يلتفت فيبني على صحّة طوافه . . . « 2 » السيد الخوئي : إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محلّه لم يعتن بالشك كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف « 3 » . السيد السيستاني : إذا شك في عدد الأشواط أو في صحّتها بعد الفراغ من الطواف أو بعد التجاوز من محلّه لم يعتن بالشك كما إذا كان شكّه بعد فوت الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف « 4 » . السيد الخامنه‌اي : إذا شك بعد الطواف والانصراف أي بعد الخروج من المطاف في زيادة الأشواط أو نقصانها لا يعتني بشكّه ويبني على الصحّة « 5 » . السيد الشبيري : لو شك بعد انصرافه من الطواف وحينما يرى نفسه فارغاً عنه ، لو شك في زيادته عن السبعة أو شك في نقصانه عنها فإن احتمل كونه ملتفتاً إلى مراعاة ضبط الأشواط حين الطواف لم يعتن بشكّه وصحّ طوافه ولكن الأحوط استحباباً الإعادة « 6 » . * * *
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 129 . ( 2 ) المناسك ، ص 113 . ( 3 ) المناسك ، م 315 . ( 4 ) المناسك ، م 315 . ( 5 ) المناسك ، ص 113 ، م 211 . ( 6 ) المناسك ، ص 154 ، م 456 .
آراء المراجع في الحج — صفحة 386 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني