تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شستشوى مطاف شدند ، طبق احكام طواف عمل كند « 1 » ودر فرع 584 فرموده : اگر شخصي به هر علتي طواف خود را قطع كند ودو مرتبه شروع كند ، اگر طواف دوم را به قصد ما في الذمّة أعم از اتمام واعاده بجاآورد صحيح است .

قطع الطواف لحاجة أو ضرورة

السيد السيستاني : وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة بل مطلقاً على الأظهر « 2 » . . . إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه فإن كان ذلك قبل إكمال الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف ولزوم إعادته وإن كان بعده فالأظهر الصحّة فيتمّه من موضع القطع بعد رجوعه « 3 » . السيد الشبيري : لا يجوز قطع الطواف الواجب مع عدم وجود شيء من الدواعي الموجبة لقطعه « 4 » . . . من قطع طوافه لقضاء حاجة أخيه المؤمن أو لعيادة المريض أو من أجل عمل ندب إليه الشارع ، فإن كان بعد إكمال الشوط الرابع يتمّ ما بقي من الأشواط ولا شيء عليه فإن كان قبله فالأحوط وجوباً أن يتمّ ما بقي من الأشواط ويصلّي ركعتي الطواف ثمّ يأتي بطواف كامل آخر مع ركعتيه « 5 » . * * * الشيخ الفاضل : والأقوى كراهة قطع الطواف الواجب بلا عذر ولمحض هوى النفس فإذا قطع جاز له الاستيناف من دون لزوم فوت الموالاة العرفية . . . إذا قطع الطواف بلا عذر فإن كان قد طاف أربعة أشواط أتمّه والأحوط الأولى إعادته « 6 » . الشيخ الوحيد : إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة قبل تجاوزه الشوط الرابع من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه وإن لم تفته الموالاة أو كان
هامش
( 1 ) فرع 586 . ( 2 ) المناسك ، ص 158 . ( 3 ) المناسك ، ص 159 . ( 4 ) المناسك ، ص 146 . ( 5 ) المناسك ، ص 149 . ( 6 ) ص 146 .