ولم يعمل عملًا ينافي الموالاة فحينئذٍ يكمل ما نقص من طوافه وتكفيه ذلك مطلقاً سواء كان ذلك النقص عمدا أو سهواً وسواء كان ذلك قبل تجاوز النصف أو بعده . . . « 1 »
السيد الشبيري : لو ترك الطواف الواجب في الأثناء ولم يتخلّل عمل تختلّ به الموالاة العرفية أتمّه من موضع تركه وصحّ طوافه وإن كان تركه لاعن عذر وقبل إكمال الشوط الرابع وخرج عن المطاف أيضاً « 2 » .
أيضاً السيد الگلپايگاني : لو قطع طوافه من دون عذر فإن قطعه بعد ما أتمّ الشوط الرابع فالأقوى لزوم إتمام الطواف والأحوط الإعادة وهذا في صورة ما أتى بالمنافي ولو بمثل زمان الطويل بحيث زالت الموالاة « 3 » .
وقال رحمه الله : لو قطع الطواف ثمّ رجع وأتمّ الطواف من حيث قطعه قبل أن يأتي بالمنافي فطوافه صحيح « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمه إعادته على الأحوط وإن لم تفت الموالاة فيجب عليه إكماله « 5 » .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير إلى الجملة الأخيرة وهي : ( الأحوط إتمامه وإعادته ) فإنّ الشيخ دام ظلّه قال : الإعادة مستحبّة « 7 » .
الشيخ المكارم : فإن نقص من طوافه شيئاً عمداً بطل طوافه فإن عاد قبل فوت الموالاة وأتمّ طوافه صحّ وإلّا بطل ووجب إعادته من جديد « 8 » .
الشيخ الوحيد : إذا أتى ببعض طوافه ثمّ بنى على عدم الإتيان بالباقي فلا يضرّ ذلك البناء فإن لم تفت الموالاة جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف . . . « 9 »
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 112 .
( 2 ) المناسك ، م 432 .
( 3 ) أحكام العمرة ، ص 62 .
( 4 ) نفس المصدر .
( 5 ) المناسك ، م 291 .
( 6 ) المناسك ، م 307 .
( 7 ) ص 104 ، م 20 .
( 8 ) المناسك ، م 194 .
( 9 ) المناسك ، م 309 .