تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
أشواط أم بعد ؟ ج : لا يضرّه إذا اشتغل به بعد انقضائها « 1 » . السيد السيستاني : إذا قطع الطواف لدرك صلاة الجماعة أتمّه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع مطلقاً وإن كان الأحوط إعادته بعد الإتمام إذا كان القطع قبل تمام الشوط الرابع « 2 » . السيد الشبيري : من قطع طوافه الواجب لدرك الجماعة أو وقت الفضيلة أو لصلاة الوتر يتمّ الطواف من حيث قطعه وإن كان قبل بلوغ النصف وخرج عن المطاف « 3 » . السيد الخامنه‌اي : من قطع طوافه الواجب لأجل صلاة الفريضة فإن كان بعد إتمام النصف أتمّه من حيث قطعه وان كان قبله فإن تخلّل فصل طويل فالأحوط إعادة الطواف وإلّا فلا يبعد عدم وجوب هذا الاحتياط وإن كان الاحتياط حسناً على كل حال ولا فرق في ذلك بين كون الصلاة فرادى أو جماعة ولا بين ضيق الوقت وسعته « 4 » . * * * الشيخ البهجة : إذا لم يكن ذلك مخلًا بالموالاة العرفية فلا إشكال ، ومع الإخلال بها ولم يتمّ الطائف أربعة أشواط فاللازم مراعاة الاحتياط بإكمال هذا الطواف ثمّ إعادته ، وأمّا السعي فحيث لا يعتبر فيه الموالاة فلا بأس أن يتمّه بعد ارتفاع المانع « 5 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي « 6 » . الشيخ الفاضل : نفس عبارة السيد الخوئي سؤالًا وجواباً « 7 » . وفي المناسك : يجوز بل يستحبّ قطع الطواف لأجل إدراك صلاة الجماعة وفضيلة الصلاة الواجبة وبعد الصلاة يتمّ طوافه من حيث قطع والأحوط إن لم يتمّ أربعة أشواط إتمام الطواف ثمّ الإعادة « 8 » . الشيخ المكارم : إذا كان مشتغلًا بالطواف الواجب وحضر وقت صلاة الفريضة أو نافلة الوتر جاز قطع الطواف وإقامة الصلاة ثمّ تكميل الطواف بعد الصلاة سواء كان قد
هامش
( 1 ) الصراط ، ج 2 ، ص 242 وفي المناسك ، ص 300 وص 295 ( 2 ) المناسك ، ص 160 ، وفي الملحق الثالث ، ص 139 . ( 3 ) المناسك ، م 440 . ( 4 ) المناسك ، ص 106 . ( 5 ) المناسك ، ص 213 . ( 6 ) الصراط ، ج 2 ، ص 232 ( 7 ) المسائل حول الحج ، ص 70 ( 8 ) المناسك ، ص 147 ، مع تغيير يسير .