الندبي من دون عذر « 1 » .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى قول الماتن ( والأحوط عدم قطعه ) فإنّه قال :
الأولى « 2 » .
الشيخ المكارم : إذا قطع طوافه عمداً ولكن لم يخرج من المسجد وعاد إلى المطاف قبل فوت الموالاة واستمرّ من ذلك الموضع الّذي قطع فيه الطواف صحّ طوافه « 3 » .
الشيخ الوحيد : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف سواء كان في طواف فريضة أم نافلة لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين وأمّا حكم طوافه فهو ما مرّ في المسألة السابقة « 4 » .
الشيخ النوري : . . . لم يتعرّض دام ظلّه لقطع الطواف صريحاً وإن تعرض له بالخروج عن المطاف « 5 » .
قطع الطواف مع عدم المنافي
في التحرير م 20 : لو قطع طوافه ولم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمّه وصحّ طوافه ، ولو أتى بالمنافي فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته .
السيد الخوئي : إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوز النصف من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته وإن لم تفته الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة « 6 » .
السيد السيستاني : إذا قطع الطائف طوافه اعتباطاً فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل ولزمته إعادته وإن كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إكمال الطواف ثمّ الإعادة « 7 » .
السيد الگلپايگاني : ولو نقص من طوافه لبعض الأشواط فإن كان ما زال في المطاف
هامش
( 1 ) ألف مسألة ، ص 155 مع الترجمة .
( 2 ) ص 104 ، م 19 .
( 3 ) المناسك ، ص 97 ، م 192 .
( 4 ) المناسك ، ص 130 ، م 306 .
( 5 ) المناسك ، ص 144 .
( 6 ) المناسك ، م 307 .
( 7 ) المناسك ، م 308 .