تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
الطواف المندوب ولو من دون عذر « 1 » . وقال أيضاً : س : هل يجوز رفع اليد عن الطواف والسعي عمداً بعد الإتيان بشوط أو شوطين ثمّ يستأنف من الأوّل أم لا ؟ ولو فعل شخص هذا في طوافه أو سعيه فهل يصحّ طوافه وسعيه أم لا ؟ ج : لا يبعد في الفرض صحة الطواف والسعي « 2 » . السيد الخوئي : س : هل يجوز قطع الطواف أو السعي اختياراً ثمّ الابتداء من أوّل العمل ؟ ج : لا يجوز ذلك « 3 » . السيد الخامنه‌اي : يجوز قطع طواف المستحب بل الواجب أيضاً وإن كان الأحوط عدم قطع الطواف الواجب بحيث تفوت معه الموالاة العرفية « 4 » . السيد السيستاني : يجوز قطع طواف النافلة عمداً وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة بل مطلقاً على الأظهر « 5 » . السيد الشبيري : لا يجوز قطع الطواف الواجب مع عدم وجود شيء من الدواعي الموجبة لقطعه التي سنذكرها ( وقد ذكر دام ظلّه أحد عشر مورداً لجواز القطع ) ثمّ قال دام ظلّه : نعم لا بأس بقطع الطواف المستحب مطلقاً . . . « 6 » * * * الشيخ البهجة : لو قطع طوافه من دون عذر فإن فاتته الموالاة فقد بطل طوافه وإن لم تفته الموالاة وجب إكمال المقطوع « 7 » . الشيخ التبريزي : وافق دام ظلّه السيد الخوئي فيما نقلناه عنه فراجع الصراط القسم الأول « 8 » . الشيخ الصافي : لا يجوز قطع الطواف الواجب من دون عذر ولا بأس بقطع الطواف
هامش
( 1 ) الآداب ، ص 239 في الجواب عن قطع الطواف قبل الشوط الرابع . ( 2 ) المناسك ، ص 232 ، م 573 مع الترجمة . ( 3 ) الصراط ، القسم الأول ص 231 . ( 4 ) المناسك ، م 196 . ( 5 ) المناسك ، م 307 . ( 6 ) المناسك ، م 434 . ( 7 ) المناسك الفارسي ، الطبع الأخير ، ص 126 مع الترجمة . ( 8 ) المناسك ، ص 231 .