* * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من الخوئي قدس سره إلى قوله : ( فالأحوط ) أن يكمل أربعة عشر شوطاً بقصد الوظيفة الفعليّة ويصلّي بعدها أربعة ركعات والأحوط أن يأتي بركعتي الفريضة قبل السعي أمّا ركعتا النافلة فله أن يؤخرها إلى ما بعد السعي « 1 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 2 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن من التحرير إلى قول الماتن : وصلى ركعتين بعد السعي فإنّه دام ظلّه قال : على الأحوط الأولى « 3 » .
الشيخ المكارم : إذا أتى في الطواف بزيادة عن سبعة أشواط فإن كان أقلّ من شوط قطعه وصحّ طوافه ، وإذا كان شوطاً كاملًا أو أكثر من شوط فالأحوط وجوباً أن يضيف إليه حتى تصير سبعة أشواط بقصد القربة ليصير طوافاً كاملًا ثمّ يأتي بركعتي الطواف الواجب ثمّ يسعى ثمّ يأتي بركعتي الطواف المستحب ولا يلزم أن يقصد وينوي أنّ الطواف الأول واجب والطواف الثاني مستحب بل يكفي أن يأتي بذلك بقصد القربة « 4 » .
أقول : الظاهر أنّه دام ظلّه أراد من هذا الفرع صورة السهو والنسيان فإنّه ذكر في فرع 198 حكم الزيادة مع الالتفات فراجع .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله : بقصد القربة المطلقة فإنّه دام ظلّه أضاف إلى ذلك : الأعم من الوجوب والندب ثمّ يصلي ركعتين خلف المقام قبل السعي وركعتين بعد السعي وإن كان الأقوى كفاية الركعتين قبل السعي « 5 » .
الشيخ النوري : متن السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
جواز قطع الطواف
[ قطع الطواف المستحب بلا عذر ]
في التحرير م 19 : يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر وكذا المفروض على الأقوى ، والأحوط عدم قطعه بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفيّة .
السيد الگلپايگاني : لا يجوز قطع الطواف الواجب من غير عذر ولا بأس بقطعه في
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 298 .
( 2 ) المناسك ، م 314 .
( 3 ) م 18
( 4 ) المناسك ، م 199 .
( 5 ) المناسك ، م 311 .
( 6 ) المناسك ، ص 148 .